وفيه مسألتان هما:
١ - الكتابة في حقوق الآدميين.
٢ - الكتابة في حقوق الله.
المسألة الأولى: الكتابة في حقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التنفيذ.
_________________
(١) (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [التاسع]
[ ١ / ٢٣٤ ]
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الكتابة بالحكم للتنفيذ.
٢ - أمثلة الكتابة بما يثبت.
الأمر الأول: أمثلة الكتابة بالحكم:
من أمثلة الكتابة بالحكم ما يأتي:
١ - الكتابة بالحكم على فلان ابن فلان بمائة ريال لفلان ابن فلان.
٢ - الكتابة بالحكم على فلان بن فلان بالخروج من بيت فلان بن فلان.
٣ - الكتابة بالحكم على فلان بن فلان بأن يسلم لفلان بن فلان المبلغ الذي أقرضه إياه وقدره كذا وكذا.
الأمر الثاني: أمثلة الكتابة للحكم بما ثبت:
من أمثلة الكتابة للحكم بما ثبت ما يأتي:
١ - الكتابة بثبوت مديونية فلان بن فلان لفلان بن فلان.
٢ - الكتابة بثبوت بيع فلان بن فلان بيته على فلان بن فلان.
٣ - الكتابة بثبوت القتل عمدا من فلان بن فلان لفلان بن فلان.
الفرع الثاني: التنفيذ:
وقد تقدم تفصيله في حكم تنفيذ كتاب القاضي إلى القاضي.
المسألة الثانية: الكتابة فى حقوق الله:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التنفيذ.
[ ١ / ٢٣٥ ]
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الكتابة بالحكم.
٢ - أمثلة الكتابة للحكم بما ثبت.
الأمر الأول: أمثلة الكتابة بالحكم للتنفيذ:
من أمثلة الكتابة بالحكم للتنفيذ ما يأتي:
١ - الكتابة بحد شرب الخمر على فلان بن فلان.
٢ - الكتابة بالتغريم عامًا من بداية التنفيذ على فلان بن فلان.
٣ - الحكم بقطع السارق فلان بن فلان.
الأمر الثاني: أمثلة الكتابة للحكم بما ثبت:
من أمثلة الكتابة للحكم بما ثبت ما يأتي:
١ - الكتابة بثبوت الزنا من فلان بن فلان.
٢ - الكتابة بثبوت الشرب من فلان بن فلان.
٣ - الكتابة بثبوت السرقة من فلان بن فلان.
الفرع الثاني: التنفيذ:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في كتابة القاضي إلى القاضي في حقوق الله على قولين:
القول الأول: أنه لا يكتب فيها.
القول الثاني: أنه يكتب فيها.
[ ١ / ٢٣٦ ]
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الكتابة في حقوق الله: بأن حقوق الله مبناها على الدرء والستر، والكتابة توسع دائرة انتشار الفاحشة.
الجانب الثاني: القول الثاني:
وجه القول بجواز الكتابة بحقوق الله: بأن الحاجة إلى ذلك في حقوق الله، كالحاجة إليه في حقوق الآدميين، فقد تكون الدعوى على قريب للكاتب ولا يريد أن يحكم عليه أو ينفذ فيه الحكم، أو تكون الدعوى على من لا يستطيع القاضي الكاتب تنفيذ الحكم عليه أو يخشى ضرره، فيحيل الحكم أو تنفيذه إلى غيره ليسلم من تبعته، ويعبر عن ذلك في الوقت الحاضر بالتخلي عن الدعوى.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز كتابة القاضي إلى القاضي في حقوق الله أن وجهته أقوى وأظهر.
[ ١ / ٢٣٧ ]
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١).
٢ - قوله - ﷺ - في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) (٢).