وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - خطر التحمل.
٢ - خطر الأداء.
٣ - خطر الكتمان.
المسألة الأولى: خطر التحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - خطر الامتناع.
٢ - خطر الشهادة بغير علم.
الفرع الأول: خطر الامتناع عن الشهادة:
خطر الامتناع عن تحمل الشهادة: أن الشهادة أحيانا تكون فرض عين كما لو ترتب على تركها ضياع الحق، فإنه يأثم تاركها ويُعرض نفسه للمسائلة كالتخلي عن إنقاذ المعصوم.
_________________
(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات (١٠/ ٥٣).
[ ٢ / ١٠ ]
الفرع الثاني: خطر الشهادة بغير علم:
خطر الشهادة بغير علم: أنها من التعاون على الإثم والعدوان وقد تكون من شهادة الزور فيما لو أديت.
المسألة الثانية: خطر الأداء:
من أخطار أداء الشهادة ألا تؤدى على وجهها فتكون من شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر.
المسألة الثالثة: خطر كتمان الشهادة:
من خطر كتمان الشهادة ما يأتي:
١ - تضييع الحق وهو حرام لا يجوز.
٢ - الإثم بالكتمان؛ لأنه من الكبائر.