وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالاستحقاق.
٢ - حكم القسمة.
المسألة الأوله: بيان المراد بالاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيانه المراد:
المراد بالاستحقاق ظهور الشيء لغير من هو في يده.
[ ١ / ٣٠١ ]
الفرع الثاني الأمثلة:
من أمثلة الاستحقاق ما يأتي:
١ - ظهور مالك للأرض غير من هي في يده.
٢ - ظهور مالك للسيارة غير من هي في يده.
٣ - ظهور مالك للدار غير من هي في يده.
المسألة الثانية: حكم القسمة:
وفيها فرعان هما:
١ - الاستحقاق في معين.
٢ - الاستحقاق المشاع.
الفرع الأول: ظهور الاستحقاق في معين:
وفيه أمران هما:
١ - مثال استحقاق المعين.
٢ - حكم القسمة.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة استحقاق المعين ما يأتي:
١ - استحقاق جهة من الأرض معينة.
٢ - استحقاق فلة من الفلل معينة.
الأمر الثاني: حكم القسمة:
وفيه جانبان هما:
١ - الاستحقاق لنصيب أحد الشركاء.
٢ - الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا.
الجانب الأول: الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء:
[ ١ / ٣٠٢ ]
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا ظهر الاستحقاق لبعض أنصباء الشركاء فقد اختلف في حكم القسمة على قولين:
القول الأول: أن القسمة تبطل.
القول الثاني: أنها لا تبطل ويخير من بيده المستحق ببن الفسخ والإمساك، والرجوع بالمستحق كما لو وجد عيبا فيما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجبه القول الأول:
وجه القول ببطلان القسمة بظهور الاستحقاق: بأن التعادل في القسمة شرط ومع استحقاق بعض النصيب لا يتحقق التعادل فتبطل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم بطلان القسمة: بأن الاستحقاق كالعيب فكما لا تبطل القسمة بالعيب لا تبطل بالاستحقاق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
[ ١ / ٣٠٣ ]
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي:
١ - أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.
٢ - أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.
الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.
٢ - إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.
الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان أحدهما أكثر ضررا.
٢ - إذا كان الضرر سواء.
الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا:
وفيها فقرتان هما.
١ - المثال.
٢ - حكم القسمة.
[ ١ / ٣٠٤ ]
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة زيادة الضرر على بعض الشركاء ما يأتي:
١ - أن يسد المستحق طريقه.
٢ - أن يسد المستحق مجرى مياهه.
٣ - أن يحجب المستحق الضوء عنه.
الفقرة الثانية: حكم الفسمة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا استوى الشركاء في المستحق وكان بعضهم أكثر ضرر احتمل أن مجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الشيء الثاني: التوجيه:
التوجيه هنا هو التوجيه المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الجزئية الثانية: إذا كان الضرر سواء:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: ييان الحكم:
إذا استوى الاستحقاق والضرر فلا نقض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم نقض القسمة إذا استوى الشركاء في الاستحقاق والضرر: أن كل واحد قد أخذ ما يخصه من غير زيادة ولا نقص فاستمر بذلك شرط القسمة وهو التعادل.
[ ١ / ٣٠٥ ]
الجزء الثاني: الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الاستحقاق في نصيب بعض الشركاء أكثر من بعض احتمل أن يجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الفرع الثاني: الاستحقاق المشاع:
وفيه أمران هما:
١ - المثال.
٢ - حكم القسمة.
الأمر الأول: المثال:
مثال الاستحقاق المشاع: أن يظهر جزء من الأرض مشاعا كالنصف، والثلث لغير المتقاسمين.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا ظهر بعض محل القسمة مستحقا مشاعا كانت القسمة باطلة ويحتمل أن لا تبطل ويأخذ قدر حقه منهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه البطلان.
٢ - توجيه عدم البطلان.
[ ١ / ٣٠٦ ]
الجزء الأول: توجيه البطلان:
وجه بطلان القسمة إذا ظهر بعض محلها مستحقا مشاعا: أن المستحق لم يحضر ولم يأذن، ولم يجعل له فيها حق.
الجزء الثاني: توجيه عدم البطلان:
وجه عدم بطلان القسمة بظهور الاستحقاق المشاع: أنه يمكن أن يأخذ من كل واحد مثل ما يأخذه من الآخر فيكون مع كل واحد حقه، كما لو كان المستحق عينا في نصيبهما على السواء.
[ ١ / ٣٠٧ ]