وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة ما تزول به الولاية.
٢ - العمل بالكتاب.
المسألة الأولى: أمثلة ما تزول به الولاية:
من أمثلة ما تزول به الولاية ما يأتي:
١ - العزل.
٢ - الاعتزال.
٣ - الموت.
٤ - زوال التكليف.
٥ - الفسق.
المسألة الثانية: العمل بالكتاب:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا زالت الولاية قبل إنهاء إجراءات الكتاب.
٢ - إذا زالت الولاية بعد إنهاء إجراءات الكتاب.
الفرع الأول: إذا زالت الولاية قبل إنهاء إجراءات الكتاب:
وفيه أمران هما:
١ - العمل.
٢ - الولاية.
[ ١ / ٢٤٢ ]
الأمر الأول: العمل:
إذا زالت ولاية القاضي قبل إنهاء إجراءات الكتاب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تنفيذ كتاب القاضي إذا زالت ولايته قبل إنهائه: أنه قبل إنهاء إجراءاته غير قابل للتنفيذ، وإذا أنهى بعد زوال ولايته لم ينسب إليه.
الفرع الثاني: إذا أنهيت إجراءات الكتاب قبل زوال الولاية:
وفيه أمران هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
إذا أنهيت إجراءات الكتاب قبل زوال ولاية الكاتب استحق تنفيذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تنفيذ كتاب القاضي المعزول إذا أنهيت إجراءاته قبل العزل: أنه بذلك يكتسب النهائية، ويكون كالكتاب: قبل العزل.