قال المؤلف - ﵀ -: الخامس: الحفظ:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
_________________
(١) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٨/ ١٥٥٣٣، ١٥٥٣٢، ٣٥٨.
[ ٢ / ٦٤ ]
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحفظ لقبول الشهادة: أن الذي لا يحفظ لا يوثق بخبره؛ لأنه قد يريد وقد ينقص وقد يغير.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الحفظ: كثير النسيان، أما قليل النسيان، فتقبل شهادته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه عدم قبول شهادة كثير النسيان.
٢ - توجيه قبول شهادة قليل النسيان.
الأمر الأول: توجيه عدم قبول شهادة كثير النسيان:
وجه عدم قبول شهادة كثير النسيان ويعبر عنه بسيء الحفظ: ما تقدم في توجيه اشتراط الحفظ.
الأمر الثاني: توجيه قبول شهادة قليل النسيان:
وجه قبول شهادة قليل النسيان: أن السلامة منه نادرة فلو لم تقبل شهادته ما قبلت شهادة أحد.
[ ٢ / ٦٥ ]