قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - حضور الشهود النطق بالحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حضور الشهود النطق بالحكم:
حضور الشهود النطق بالحكم مستحب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه حضور الشهود للنطق بالحكم: التأكد من بقائهم على شهادتهم، أورجوعهم عنها.
[ ١ / ١١٢ ]