وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
[ ١ / ٢٩٩ ]
٣ - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
إذا ظهر في القسمة عيب فقد اختلف في الحكم على قولين:
القول الأول: أن العيب في القسمة كالعيب في المبيع يخير من ظهر عنده بين الفسخ والإمضاء مع الأرش.
القول الثاني: أن القسمة تبطل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيه فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: بأن الكل نقص في ملك من حصل العيب عنده لا يعود إلى ذات العقد.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العيب في القسمة يبطلها: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، وهو لا يتحقق مع العيب فتبطل القسمة لفوات شرطها.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
[ ١ / ٣٠٠ ]
الفرع الأول: بيانه الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: أنه أخف ضررا؛ لأنه قد يكون ظهور العيب بعد التصرف فيعود ضرر البطلان على الطرف الثالث من غير سبب منه فتتسع دائرة الضرر.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التعادل شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بدليل أنها تصح بدونه إذا حصل الرضا به.