٢ - تولية القضاء.
٣ - تولي القضاء.
المطلب الأوّل القيام بالقضاء
وفيه مسألتان هما:
١ - المشروعية.
٢ - الأدلة.
المسألة الأولى: مشروعية القضاء:
القضاء أمر لابد منه، وهو مشروع بلا خلاف.
المسألة الثانية: الأدلة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الدليل من القرآن.
٢ - الدليل من السنة.
٣ - الدليل من فعل الصحابة.
٤ - الدليل من المعنى.
الفرع الأوّل: الدليل على مشروعية القضاء من القرآن:
من أدلة مشروعية القضاء من القرآن ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١).
_________________
(١) سورة ص، الآية: [٢٦].
[ ١ / ١١ ]
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).
الفرع الثاني: دليل مشروعية القضاء من السنة:
من أدلة مشروعية القضاء من السنة ما يأتي:
١ - حكم النبي - ﷺ - بين الأنصاري والزبير في شراح الحرة (٢).
٢ - حكمه - ﷺ - بين الحضرمي والكندي (٣).
٣ - بعثه - ﷺ - عليًا إلى اليمن قاضيا (٤).
٤ - بعثه - ﷺ - معاذا إلى اليمن قاضيا (٥).
الفرع الثالث: دليل مشروعية القضاء من فعل الصحابة:
من أدلة مشروعية القضاء من فعل الصحابة ما يأتي:
١ - ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا (٦).
٢ - ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة (٧).
٣ - ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء (٨).
_________________
(١) سورة المائدة، الآية: [٤٩].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، ٣٦٣٧.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه ما غاب عنه، ٣٦٢٢.
(٤) سنن الترمذي، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، ٣٥٨٢.
(٥) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، ١٢٢٧.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، ١٠/ ٨٧.
(٧) مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يشتري الفرس على أن يجربه فيهلك، ٨/ ٩٧٩/ ٢٤.
(٨) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القضاء، ١٣٢٢.
[ ١ / ١٢ ]
الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:
الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.