فصل: إذا اجْتَمع ماءٌ مُستعمَلٌ إلى قُلَّتَيْنِ غيرِ مُسْتعمَلٍ صار الكلُّ طَهُورًا؛ لأنه لو كان المستعمَل نَجِسًا لصار (٢٤) الكلُّ طَهورًا، فالمستعمَل أَوْلَى.
وإن انْضَمَّ إلى ما دون القُلَّتَيْن وكثُرَ المسْتعمَل ولم يبلُغْ قُلَّتيْن منع، وإن بلَغ قُلّتَيْن باجتماعِه فكذلك، ويحْتَملُ أن يزولَ المنْعُ؛ لقَوْلِ النبيِّ -ﷺ-: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لمْ يَحْمِلِ الْخَبَث (٢٥) ".
وإن انْضَمَّ مُستعمَلٌ إلى مستعمَلٍ ولم يبلُغِ القُلَّتَين فهو باقٍ على المَنْع، وإن بلَغ قُلَّتَيْن ففيه وجهان؛ لما ذكرْناه.