والثانية، لا يجبُ؛ [لأن المشقَّةَ تَلْحَقُ] (١٧) بذلك، فعُفِىَ عنه، كمَحَلِّ الِاسْتنجاءِ، وأسْفَلِ الحذاء.
فصل: (١٨) قال محمد بن يحيى (١٩): سألتُ أبا عبد اللَّه عن قُبورِ الحجارة التي للرُّوم (٢٠) يَجِىءُ المطرُ فيصيرُ فيها، ويشربون من ذلك، ويتوَضَّؤُون؟ قال: لو غُسِلَتْ كيف تُغْسَلُ! إنَّما (٢١) يجىءُ المطرُ إلَّا أن يكونَ قد غسلَها مَرةً أو مَرَّتيْن. والأَوْلَى الحكمُ بطهارتِها؛ لأنَّ هذه قد أصابَها الماءُ مَرَّاتٍ لا يُحْصَى عددُها، وجَرَى علَى حيطانِها من ماءِ المطر ما يُطَهِّرُها بعضُه، ولأن هذه يَشُقُّ غَسْلُهَا، فأَشْبهَت الأرضَ التي تطْهُر بمجَئِ المطرِ عليها.