أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ السِّوَاكَ سُنَّةً غَيْرَ واجِبٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا قال بوجُوبِهِ إلا إسحاقَ وداود؛ لأنه مَأْمُورٌ به، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. وقد رَوَى أبو داود بإسْنادِهِ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وغيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّوَاكِ لِكلِّ صَلَاةٍ (١).
ولنا قولُ النبيِّ -ﷺ-: "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عند كُلِّ صلاةٍ". مُتَّفَقٌ عليه (٢)، يَعْنِى لأَمَرْتُهُم أمْرَ إيجابٍ؛ لأنَّ المَشَقَّةَ إنَّما تَلْحَقُ بالإِيجابِ لا بالنَّدْبِ، وهذا يَدُلُّ على أن الأَمْرَ في حَدِيثِهم أَمْرُ نَدْبٍ واسْتِحْبَابٍ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك وَاجبًا في حَقِّ النبيِّ -ﷺ- عَلَى الخُصُوصِ، جَمْعًا بين الخَبَرَيْنِ،
_________________
(١) أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٢. والدارمى، في: باب قوله ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٦٨، ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٥. وفي م: "أمر بالسواك عند كل صلاة".
(٢) أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفى: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمنى. صحيح البخاري ٢/ ٥، ٤٠، ٩/ ١٠٦. وليس في الموضع الأخير: "عند كل صلاة". ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٠. وأبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١١. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٨، ٣٩. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٦. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٥. والدارمى، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ١٧٤. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٠، ١٢٠، ٢/ ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٢٩، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥٠٩، ٥١٧، ٥٣١، ٤/ ١١٤، ١١٦، ٥/ ١٩٣، ٤١٠، ٦/ ٣٢٥، ٤٢٩.
[ ١ / ١٣٣ ]
واتَّفَقَ أهلُ العِلْمِ على أنه سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِحَثِّ النبيِّ -ﷺ- ومُوَاظَبَتِه عليه، وتَرْغِيبِه فيه ونَدْبِه إليه، وتَسْمِيَتِه إياهُ من الفِطْرَةِ فيما رَوَيْنا من الحدِيثِ. وقد رُوِىَ عن أبي بكر الصِّدِّيق، ﵁، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: "السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضاةٌ للرَّبِّ". رواهُ الإِمامُ أحمد، في "المُسْنَدِ" (٣)، وعن عائشةَ، ﵂، قالت: كانَ النبيُّ -ﷺ- إذا دخل بَيْتَه بَدَأ بالسِّواكِ، رواه مُسْلِم (٤). ورُوِىَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: "إنِّي لأَسْتَاكُ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِىَ مَقادِمَ فَمِى" رَوَاهُ ابنُ مَاجَه. (٥)
ويَتَأَكَّدُ اسْتِحْبابُه في مواضِعَ ثلاثةٍ: عِنْدَ الصَّلاةِ؛ للخَبَرِ الأَوَّلِ. وعِنْدَ القِيَامِ مِنَ النَّوْمِ؛ لما رَوَى حُذَيْفة، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- إذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ (٦) يَشُوصُ فاهُ بالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عليه (٧)، يعني: يَغْسِلُه، يقال: شَاصَهُ، يَشُوصُهُ (٨)، وماصَهُ: إذا
_________________
(١) المسند ١/ ٣، ١٠. وأخرجه، عن عائشة، ﵂، البخاري، في: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٤٠. والنسائي، في: باب الترغيب في السواك، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٥. والدارمى، في: باب السواك مطهرة للفم، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٧٤. والإمام أحمد، في المسند ٦/ ٤٧، ٦٢، ١٢٤، ١٤٦، ٢٣٨. وأخرجه، عن ابن عمر، ﵄، الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠٨.
(٢) في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٠. وأخرجه النسائي، في: باب السواك في كل حين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٧. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٦. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤١، ٤٢، ١١٠، ١٨٢، ١٨٨، ١٩٢، ٢٣٧.
(٣) في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٦. وروى الإمام أحمد نحوه، في: المسند ٥/ ٢٦٣.
(٤) في أ: "النوم".
(٥) أخرجه البخاري، في: باب السواك، من كتاب الوضوء، وفى: باب السواك يرم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب طول القيام في صلاة الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري ١/ ٧٠، ٢/ ٥، ٦٤. ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٠، ٢٢١. وأبو داود، في: باب السواك لمن قام من الليل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٤. والنسائي، في: باب السواك إذا قام من الليل، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، من كتاب قيام الليل. المجتبى ١/ ١٣، ٣/ ١٧٢. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٥. والدارمى، في باب السواك عند التهجد، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٢، ٣٩٠، ٣٩٧، ٤٠٢، ٤٠٧.
(٦) زيادة من: م.
[ ١ / ١٣٤ ]