الصَّداقِ، ولا يَرْجِعُ به؛ لأنَّه رَضِىَ بالْتِزامِ نِصْفِ الصَّداقِ، فلم يَرْجِعْ على أحدٍ. وإن ماتتْ أو ماتَ قبل العِلْمِ بالعَيْبِ، فلها الصَّداقُ كاملًا، ولا يرجعُ على أحدٍ؛ لأنَّ سَبَبَ الرُّجوعِ الفَسْخُ، ولم يُوجَدْ، وههُنا اسْتَقَرَّ الصداقُ بالمَوْتِ، فلا يَرْجِعُ به.