فتَرْضَى بالمُقامِ رَجاءَ ذلك، وكذلك المُولِى يجوزُ أن يُكَفِّرَ عن يَمِينِه، ويَطَأَ، فإذ لم يُوجَدْ ذلك، ثَبَتَ لها الخِيارُ، فأمَّا العِنِّينُ إذا رَضِيَتْه، فقد رَضِيَتْ بالعَجْزِ من (٥) طَرِيقِ الخِلْقةِ، وهو مَعْنًى لا يَزُولُ فى العادةِ، فافْتَرَقَا.