الكلامُ فى هذه المسألةِ فى فصولٍ أربعة:
أحدها: أَنَّ الفَسْخَ إذا وُجِدَ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ لها عليه، سواءٌ كان من الزَّوْجِ أو المرأةِ. وهذا قولُ الشافعىِّ؛ لأنَّ الفَسْخَ إن كان منها، فالفُرْقَةُ من جِهَتِها، فسَقَطَ مَهْرُها، كما لو فَسَخَتْهُ (١) بِرَضَاعِ زَوجةٍ له أُخْرَى، وإن كان منه، فإنَّما فَسَخَ لعَيْبٍ بها دَلَّسَتْه بالإِخْفاءِ، فصار الفَسْخُ كأنَّه منها. فإن قيل: فهَلَّا جَعَلْتُمْ فَسْخَها لِعَيْبِه (٢)،
_________________
(١) فى م زيادة: "له".
(٢) فى الأصل: "محقق".
(٣) فى أ، م: "فسخه".
(٤) فى أ، م: "لعيب".
[ ١٠ / ٦٢ ]