أجْمَعَ أهلُ العلمِ على هذا، ذَكَره ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وغيرُهما. والأصْلُ فيه خَبَرُ بَرِيرةَ، قالت عائشةُ: كاتَبَت بَرِيرَةُ، فخَيَّرها رسولُ اللَّه -ﷺ- فى زَوْجِها، وكان عَبْدًا، فاخْتارَتْ نَفْسَها. قال عُرْوَةُ: ولو كان حُرًّا ما خَيَّرَهَا رسولُ اللَّه -ﷺ-. رواه مالكٌ، [فى "المُوَطَّأِ"] (١)، وأبو داودَ، والنَّسَائِىُّ (٢). ولأنَّ عليها ضَرَرًا فى كَوْنِها حُرَّةً تحت
_________________
(١) فى م: "إذا".
(٢) فى أ، ب: "إن".
(٣) فى الأصل، م: "تكره".
(٤) فى أ، ب، م: "عليهما ومنعهما".
(٥) فى أ، ب، م: "يلحق بهم".
(٦) سقط من: م.
(٧) تقدم تخريج حديث بريرة، عند تخريج قوله -ﷺ-: "الولاء لمن أعتق"، وتخريجه فى هذه المسألة حسب الاستدلال به، من حيث كانت تحت حر أو عبد. وما ورد هنا أخرجه مالك، فى: باب ما جاء فى الخيار، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٢. وأبو داود، فى: باب فى المملوكة تعتق. . .، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٧. والنسائى، فى: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٣٥. كما أخرجه البخارى، فى: باب بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق، وفى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، من كتاب الطلاق، وفى: باب الأدم، من كتاب الأطعمة، وفى: باب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، من كتاب =
[ ١٠ / ٦٨ ]