لا نعلمُ فى هذا اخْتِلافًا (١). وذلك لأنَّ سُكُوتَها بعدَ العَقْدِ ليس بدَليلٍ على الرِّضَى؛
_________________
(١) فى ب: "فيفسخ".
(٢) فى ب: "مدة".
(٣) فى أزيادة: "فى".
(٤) فى الأصل: "بعده فى المدة".
(٥) فى أ، ب، م: "فسخ".
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) فى الأصل: "خلافا".
[ ١٠ / ٨٦ ]
لأنَّه زَمَنٌ لا تَمْلِكُ فيه الفَسْخَ، ولا الامْتِناعَ من اسْتِمْتاعِه، فلم يكُن سُكوتُها مُسْقِطًا لِحَقِّها، كسُكُوتِها بعدَ ضَرْبِ المُدَّةِ وقبلَ انْقِضائِها. ولو سَكَتَتْ بعدَ المُدَّةِ، لم يَبْطُلْ خِيارُها أيضًا؛ لأنَّ الخِيارَ لا يثبتُ إلَّا بعدَ رَفْعِه إلى الحاكمِ، وثُبُوتِ عَجْزِه، فلا يَضُرُّ السُّكُوتُ قبلَه.