نَصَّ أحمدُ على هذا، فى روَايةِ الأثْرَمِ. وقال الشافعىُّ: لا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، ولها مَهْرُ المِثْلِ؛ لأنَّه جَعَلَ مِلْكَ غيرِه عِوَضًا، فلم يَصِحَّ، كالبَيْعِ. ولَنا، أنَّه أصْدَقَها تَحْصِيلَ
_________________
(١) فى ب، م: "تملكه".
(٢) فى م: "إن".
(٣) سقط من: ب. نقل نظر.
(٤) سقط من: أ، ب، م.
(٥) فى أ، ب، م: "فيه".
[ ١٠ / ١١١ ]