(١٠٣) فَصْلٌ: وَنَتْفُ الْإِبْطِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ، وَيَفْحُشُ بِتَرْكِهِ. وَإِنْ أَزَالَ الشَّعْرَ بِالْحَلْقِ أَوْ النُّورَةِ جَازَ، وَنَتْفُهُ أَفْضَلُ لِمُوَافَقَتِهِ الْخَبَرَ، قَالَ حَرْبٌ: قُلْت لِإِسْحَاقَ: نَتْفُ الْإِبْطِ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ بِنُورَةٍ؟ قَالَ: نَتْفُهُ إنْ قَدَرَ.
[فَصْل نَتْفُ الْإِبْطِ سُنَّةٌ]
آيبيديا
الفقه الحنبلي » المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px