وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال. ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إِن كانت معينة وإِلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإِحرام، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. ويجب أن يستصحب حكمها إِلى آخر الصلاة فإِن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة، وإِن تردد في قطعها فعلى وجهين. وإِن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلًا، وإِن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إِلا لعذر (٤)] مثل
_________________
(١) ما بين الرقمين ليس في "ش".
(٢) أو صلى: مكررة في "م" وهو سهو.
(٣) ما بين الرقمين ليس في "م" استدرك من "ش".
(٤) ما بين الرقمين سقط من "م" واستدرك من "ش" و"ط".
[ ٤٨ ]
أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة. وإِن انتقل من فرض إِلى فرض بطلت الصلاتان.
ومن شرط الجماعة أن ينوي الإِمام والمأموم حالهما فإِن أحرم منفردًا ثم نوى الإِتمام لم يصح في أصح الروايتين. وإِن نوى الإِمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، فإِن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد لعذر جاز وإِن كان لغير عذر لم يجز في إِحدى الروايتين. وِإن نوى الإِمامة لاستخلاف الإِمام له إِذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب، وإِن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. وإِن كان لغير عذر لم يصح وإِن أحرم إِمامًا لغيبة إِمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإِمام مأمومًا، فهل يصح؟ على وجهين.