وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم. ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابًا، فإِن شك فيه خير بين سبكه وبين الإِخراج. ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه فإِن أخرج مكسرًا أو بهرجًا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه. وهل يضم الذهب إِلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين. ويكون الضم بالأجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، وتضم قيمة العروض إِلى كل واحد منهما.