ولا تجب إِلا في السائمة (٣)، وهي التي ترعى في أكثر الحول وهي ثلاثة أنواع:
أحدها الإِبل: فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا فتجب فيها شاة، فإِن أخرج بعيرًا لم يجزئه، وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض: وهي التي لها سنة فإِن عدمها أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإِن عدمه أيضًا لزمه بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حُقَّة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إِحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنْتَا لبون، وفي إِحدى وتسعين حقتان إِلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فإِذا بلغت مائتين اتفق الفرضان:
_________________
(١) عبارة: والله أعلم: ليست في "ط".
(٢) سقط من "م".
(٣) في "ط": إِلا في السائمة منها.
[ ٨٤ ]
فإِن شاء أخرج أربع حقاق، وإِن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق، وليس فيما بين الفريضتين شيء.
[ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنًا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهمًا وإِن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي، فإِن عدم السن التي تليها انتقل إِلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهمًا، وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إِلا إِلى سن تلي الواجب، ولا مدخل للجبران في غير الإِبل (١)].