وهي فرض على الكفاية إِذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإِمام.
وأول وقتها إِذا ارتفعت الشمس وآخره إِذا زالت الشمس، فإِن لم يعلم بالعيد إِلا بعد الزوال خرج من الغد وصلى بهم. ويسن تقديم الأضحى (٣) وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والإِمساك في الأضحى (٢) حتى يصلي، والغسل والتبكير إِليها بعد الصبح ماشيًا على أحسن هيئة إِلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إِمامًا يتأخر إِلى وقت الصلاة.
وإِذا غدا من طريق رجع من أخرى.
وهل من شرطها الاستيطان وإِذن الإِمام والعدد المشترط للجمعة؟ على روايتين. وتسن في الصحراء، وتكره في الجامع إِلا من عذر.
ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستًا وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسًا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول:
" الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا" (٣).
وِإن شاء قال غير ذلك، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي
_________________
(١) وهذا سقط من "م".
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على هامش "ش".
(٣) زيادة من "ط".
[ ٧١ ]
الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة وتكون (١) بعد التكبير في الركعتين، وعنه يوالي بين القراءتين فإِذا سلم خطب خطبتين يجلس بينها يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما. والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها. ومن كَبَّر قبل سلام الإِمام صلى ما فاته على صفته وإِن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها، وعنه يقضيها أربعًا، وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع.
ويسن التكبير في ليلتي العيدين وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة. وعنه أنه يكبر وإِن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة إِلى العصر من آخر أيام التشريق إِلا المحرم فإِنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر. وإِن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. وفي التكبير عقيب صلاة العيد وجهان. وصفة التكبير شفعًا: "الله أكبر الله أكبر، لا إِله إِلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".