وهي تسع:
الأول: حلق الشعر.
الثاني: تقليم الأظفار: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا يجب إِلا في أربعة (٢) فصاعدًا. وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم.
_________________
(١) ما بين الرقمين استدرك على الهامش في "ش" وكتب عقيبه صح.
(٢) في "ش" و"ط" أربع وهو خطأ، لأن الظفر مذكر، ويجب معه تأنيث الأعداد من ثلاثة إِلى تسعة.
[ ١١٣ ]
وإِن حلق رأسه بإِذنه فالفدية عليه، وإِن كان مكرهًا أو نائمًا فالفدية على الحالق، وإِن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه.
وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد، وعنه لكل واحد حكم مفرد.
وإِن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدًا عليه شعر فلا فدية عليه.