يجوز المسح على الخُفَّين والجرموقين والجوربين والعمامة والجبائر.
وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان.
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إِلا الجبيرة على إِحدى الروايتين.
ويمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إِلا الجبيرة فإِنه يمسح عليها إِلى حلها. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه: من المسح بعده.
ومن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح مقيم، وإِن مسح مقيمًا ثم سافر أو شكَّ في ابتدائه أتم مسح مقيم. وعنه: يتم مسح مسافر.
[ ٢٩ ]
ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر.
ولا يجوز المسح إِلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه، فإِن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعًا يرى منه الكعب، أو الجورب خفيفًا يصف القدم أو يسقط منه إِذا مشى، أو شد لفائف، لم يجز المسح عليه. وإِن لبس خُفًَّا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه. ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إِلى ساقه.
ويجوز المسح على العمامة المُحَنّكة إِذا كانت ساترة لجميع الرأس إِلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إِلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين ويجزئه (١) مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إِلا مسح جميعها. ويمسح على جميع الجبيرة إِذا لم تتجاوز قدر الحاجة، ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة. وعنه: يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إِلا الجبيرة.