وأما النقص: فمتى ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وإِن (٤) ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، فإِن لم يعد بطلت صلاته، وإِن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة.
_________________
(١) والثانية لا تبطل: لا "ش" وسقوطه سبب اضطرابًا.
(٢) في "ش" الثانية وهو سهو.
(٣) كذا في "م" وفي "ش": ساهيًا أو جاهلًا.
(٤) كذا في الأصلين.
[ ٥٥ ]
وإِن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت ركعة له ويأتي بثلاث، وعنه تبطل صلاته.
وإِن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإِن استتم قائمًا لم يرجع، وإِن رجع جاز، وإِن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع. وعليه السجود لذلك كله.