القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيَّره (٤).
فإِن غيَّر أحد أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة: كالتجديد، وغسل الجمعة، أو غمس فيه يده قائم من نون الليل قبل غسلها ثلاثًا فهل تُسلب طهوريته؟ على روايتين.
_________________
(١) اللفظة غير مقروءة في "م" بسبب التصوير.
(٢) ما بين الرقمين كذا في "م" بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير أيضًا.
(٣) كذا في "م" وفي "ش" و"ط": الاستعمال.
(٤) اللفظة ليست في "م" استدركت من "ش" و"ط".
[ ٢٣ ]
وإِن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرًا أو قبل زوالها فهو نجس. وإِن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إِن كان المحل أرضًا، وإِن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين. وهل يكون طهورًا؟ على وجهين. وإِن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب.