ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إِذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. وفي تعجيلها لأكثر من حول (١) روايتان. وإِن عجَّلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ (٢) عن النصاب دون الزيادة، وإِن عجل عشر الثمرة قبل طلوغ الطلع والحصرم لم يجزئه. وإِن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز، وإِذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة، وإِن عجلها فدفعها إِلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإِن دفعها إِلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه، وإِن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين، وقال ابن حامد: إِن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه.