ولا يجوز دفعها إِلى كافر ولا عبد، ولا فقيرة لها زوج غني، ولا الوالدين وإِن علوا، ولا الولد وإِن سفل، ولا إِلى الزوجة، ولا إِلى بني هاشم ولا مواليهم. ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا
_________________
(١) في "م": وإِن ادعى إِنسان أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل.
(٢) في "م": أنه.
(٣) ذلك سقط من "م".
(٤) ما بين قوسين زيادة من "م".
(٥) ما بين الرقمين حصل فيه تقديم وتأخير في "م".
[ ٩٩ ]
للفقراء والنذر. وفي الكفارة وجهان. وهل يجوز دفعها إِلى سائر من تلزم مؤنته من أقاربه أو إِلى الزوج أو بني المطلب؟ على روايتين. وإِن دفعها إِلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزئه، إِلا الغني إِن ظنه فقيرًا في إِحدى الروايتين.