وإِذا جامع في نهار رمضان في الفَرْج، قُبُلًا كان أو دُبُرًا فعليه القضاء والكفارة عامدًا كان أو ساهيًا. وعنه لا كفارة عليه مع الإِكراه والنسيان. ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، وهل يلزمها مع عدمه على روايتين. وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا يدل على إِسقاط القضاء والكفارة مع الإِكراه والنسيان.
وإِن جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر. وفي الكفارة وجهان. وإِن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته
[ ١٠٣ ]
فعليه القضاء والكفارة، وإِن جامع في يومين ولم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين. وإِن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإِمساك إِذا جامع. ولو جامع وهو صحيح ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط عنه. وإِن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. وعنه عليه الكفارة.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
والكفارة عتق رقبة، فإِن لم يستطع (١) فصيام شهرين متتابعين، فإِن لم يستطع فإِطعام ستين مسكينًا فإِن لم يجد سقطت عنه. وعنه لا تسقط. وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه.