يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إِحداهما لثلاثة أمور:
السفر الطويل.
والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف.
والمطر الذي يبل الثياب إِلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين.
وهل يجوز لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط؟ على وجهين. ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إِلى وقت الثانية وتقديم الثانية إِليها.
وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط:
نية الجمع عند إِحرامها ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها.
وأن لا يفرق بينهما إِلا بقدر الإِقامة والوضوء، فإِن صلى السنة بينهما بطل الجمع بينهما (٢) في إِحدى الروايتين.
_________________
(١) كلمة ظلمًا ليست في الأصلين زيدت من "ط".
(٢) بينهما زيادة من "ط".
[ ٦٥ ]
وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى.
وإِن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إِلى دخول وقت الثانية منهما (١) ولا يشترط غير ذلك.