ويجب كفن الميت في ماله مقدمًا على الدين وغيره، فإِن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إِلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها ثم يوضع عليها مستلقيًا ويجعل الحنوط فيما بينها ويجعل منه في قطن يجعل منه بين إِليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبَّان تجمع إِليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. وإِن طيب جميع بدنه كان حسنًا، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه ثم يعقدها. وتحل العقد في القبر ولا يخرق الكفن. وإِن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
_________________
(١) الفصل كله مما سقط في "م".
[ ٧٧ ]
وتكفن المرأة في خمسة أثواب إِزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه.