وإِذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا إِلى القبلة وغيرها يومئون إِيماء على قدر الطاقة، فإِن أمكنهم افتتاح الصلاة إِلى القبلة فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين. ومن هرب من عدو هربًا مباحًا أو من سيل أو سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك. وهل لطالبِ العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين.
ومن أَمِنَ في الصلاة أتم صلاة آمِن، ومن ابتدأها آمنًا فخاف أتم صلاة خائف، ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوًا فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإِعادة.
_________________
(١) ما بين الرقمين سقط من "م" وأثبتناه من "ش" و"ط".
(٢) هذا الفصل برمته سقط من "م".
[ ٦٧ ]