قال المصنف ﵀: (السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب).
أما كون السواك مسنونًا في جميع الأوقات غير المستثنى فلقوله - ﷺ -: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (١)
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقًا.
وقوله ﵇: «عشر من الفطرة. وعد من ذلك: السواك» (٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما على الأسنان، وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت شمس يومه؛ لقوله - ﷺ -: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» (٣) متفق عليه. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
_________________
(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ٢: ٦٨٢ كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم. وأخرجه النسائي في سننه (٥) ١: ١٠ كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٩) ١: ١٠٦ كتاب الطهارة، باب السواك. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٢٤٩) ٦: ٤٧. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٣٥) ١: ٧٠.كتاب الوضوء، باب فضل السواك وتطهير الفم به.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦١) ١: ٢٢٣ كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة. وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٧٥٧) ٥: ٩١ كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار. وأخرجه النسائي في سننه (٥٠٤١) ٨: ١٢٧ كتاب الزينة، من السنن الفطرة. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥١٠٤) ٦: ١٣٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٠٥) ٢: ٦٧٣ كتاب الصوم، باب: هل يقول إني صائم إذا شُتم. وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٥١) ١: ٨٠٧ كتاب الصيام، باب فضل الصيام. وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٦٤) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصوم.
[ ١ / ١٣٣ ]
فإن قيل: الحديث لا تقييد فيه. فلم قُيد ببعد الزوال؟
قيل: لأن الرائحة إنما تصير غالبًا في مثل ذلك الوقت فوجب اختصاص الحكم به.
فإن قيل: إذا لم يستحب ذلك فهل يكره؟
قيل: فيه روايتان:
إحداهما: يكره؛ لما روى حباب بن المنذر عن النبي - ﷺ - قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة» (١) رواه الخطيب، وضعفه ابن معين.
ولما تقدم من قوله: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» (٢).
والثانية: لا يكره؛ لقوله - ﷺ -: «من خير خصال الصائم السواك» (٣) رواه ابن ماجة.
وقال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله - ﷺ - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» (٤) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.
والأولى أصح.
وتحمل الأحاديث في سواك الصائم على أنه قبل الزوال جمعًا بينها.
قال: (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند الصلاة، والانتباه من النوم، وتغير رائحة الفم).
أما كون السواك يتأكد استحبابه عند الصلاة فلقوله - ﷺ -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٥) متفق عليه.
_________________
(١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٥: ٨٩. وأخرجه الدارقطني في سننه (٧) ٢: ٢٠٤ كتاب الصيام، باب السواك للصائم.
(٢) سبق تخريجه ص ١٣٣.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٦٧٧) ١: ٥٣٦ كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٦٤) ٢: ٣٠٧ كتاب الصوم، باب السواك للصائم. وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٢٥) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٤٧) ١: ٣٠٣ كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٢) ١: ٢٢٠ كتاب الطهارة، باب السواك.
[ ١ / ١٣٤ ]
وأما كونه يتأكد عند الانتباه من النوم فلما روى حذيفة قال: «كان رسول الله - ﷺ - إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك» (١) متفق عليه.
ولقول عائشة ﵂ «كان رسول الله - ﷺ - لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ» (٢) رواه أحمد وأبو داود.
وأما كونه يتأكد إذا تغيرت رائحة فمه؛ فلأن السواك شُرع في الأصل لتنظيف الفم.
قال: (ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه).
أما كون المتسوك يستاك بعود لين ينقي الفم كالأراك ونحوه فـ «لأنه - ﷺ - كان يستاك بالأراك» (٣).
وأما كون العود لينًا؛ فلأن اليابس يؤدي إلى جرحه.
وأما كونه لا يجرحه؛ فلأنه إذا كان مما يجرحه أدى لما ينجس فمه فيعود على مقصود السواك بالنقض لأنه شُرع للتنظيف والتنجيس يناقضه.
وأما كونه لا يضره؛ فلأن الضرر منتف شرعًا.
فإن قيل: ما الذي يضره؟
قيل: عود الريحان لأنه قيل يحرك عرق الجذام. والرمان لأنه قيل يضر بلحم الفم.
وأما كونه لا يتفتت باقيه؛ فلأنه إذا تفتت لم يحصل لما على الأسنان ما يزيله (٤) فلا يحصل مقصوده.
_________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٨٥) ١: ٣٨٢ أبواب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٥) ١: ٢٢٠ كتاب الطهارة، باب السواك.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٥٧) ١: ١٥ كتاب الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٣١٢) ٦: ١٦٠.
(٣) لم أقف عليه هكذا. وقد روى أبو خيرة الصباحي قال: «كنت في الوفد، فزودنا رسول الله - ﷺ - بالأراك، وقال: استاكوا بهذا». أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٣٥) ٨: ٢٨. كتاب الكنى.
(٤) كذا في الأصول.
[ ١ / ١٣٥ ]
قال: (فإن استاك بأصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين).
أما كون المتسوك بما ذكر يصيب السنة على وجه؛ فلأنه يحصل به الإنقاء بحسب الإمكان.
وأما كونه لا يصيبها على الآخر؛ فلأنه لم يرد الشرع بذلك.
قال: (ويستاك عرضًا، ويدهن غبًا، ويكتحل وترًا).
أما كون من ذكر يستاك كما ذكر فلقوله - ﷺ -: «استاكوا عرضًا واكتحلوا وترًا وادهنوا غبًا» (١).
وأما معنى كونه يستاك عرضًا أن (٢) يستاك من ثناياه إلى أضراسه. فإن استاك من أطراف أسنانه إلى عمودها كره لأنه ربما أدمى اللثة.
وأما معنى كونه يدهن غبًا فأن يدهن يومًا بعد يوم.
وأما معنى كونه يكتحل وترًا. فقيل: أن يكتحل في كل عين ثلاثة. وقيل: ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى.
قال: (ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه).
أما كون الختان يجب ما لم يخفه على نفسه فـ «لأن إبراهيم صلوات الله عليه اختتن بعد أن أتت عليه ثمانون سنة» (٣) متفق عليه إلا العدد فإنه للبخاري فقط.
وقال تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا﴾ [النحل: ١٢٣].
_________________
(١) لم أقف عليه هكذا، وقد روى بهز بن حكيم قال: «كان النبي - ﷺ - يستاك عرضا». أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٤٢) ٢: ٤٧. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله - ﷺ -: «إذا شربتم فاشربوا مصًّا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا». أخرجه أبو داود في المراسيل ص: ٧٣. كتاب الطهارة.
(٢) في ب: فإن.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٧٨) ٣: ١٢٢٤ كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧٠) ٤: ١٨٣٩ كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل - ﷺ -.
[ ١ / ١٣٦ ]
وعن النبي - ﷺ - «أن رجلًا أتاه فقال: أسلمت. فقال: ألقِ عنك شعر الكفر واختتن» (١) رواه الإمام أحمد وأبو داود.
فإن قيل: الوجوب هنا عام في الرجال والنساء، أو مختص بالرجال؟
قيل: كلام المصنف هنا يحتمل التعميم لأن النساء يدخلن في مثل ما تقدم. ويحتمل التخصيص.
وفي المذهب في ذلك روايتان:
إحداهما: التعميم لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ما لم يقم دليل على تخصيصه.
والرواية الثانية: أنه يختص بالرجال لأن المعنى الذي شُرع من أجله الختان في الرجل أشد من المرأة لأن الرجل إذا لم يختتن تبقى الجلدة مدلاة على الكَمَرة. فلا يطهر ما تحتها من النجاسة. بخلاف المرأة.
فإن قيل: ما معنى الختان؟
قيل: هو في حق الرجل قطع جلدة غاشية للحشفة. وفي حق المرأة قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج تشبه عرف الديك.
وأما كونه لا يجب إذا خافه على نفسه؛ فلأن المحافظة على النفس أولى من المحافظة على الختان.
ولأنه متى تعارض حق النفس وواجب كان العمل بما يحفظ النفس متعينًا. دليله من معه ما يحتاج إلى شربه، ومن جُبّر بعظم نجس يخاف من قلعه الموت، وغير ذلك من المسائل.
_________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٦) ١: ٩٨ كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٤٦٩) ٣: ٤١٥.
[ ١ / ١٣٧ ]
قال: (ويكره القزع. ويتيامن في سواكه، وطهوره، وانتعاله، ودخوله المسجد).
أما كون القزع -وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه- يكره فـ «لأن النبي - ﷺ - نهى عن القَزَعِ» (١). وقال: «ليحلقه كله أو ليدعه كله» (٢) رواه أبو داود.
وأما كون المتسوك والمتطهر والمتنعل وداخل المسجد يتيامن في ذلك كله فلقول عائشة ﵂: «كان رسول الله - ﷺ - يعجبه التيامن في طهوره، وسواكه، وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله» (٣) متفق عليه.
قال: (وسنن الوضوء عشر: السواك، والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر، وغسل الكفين إلا أن يكون قائمًا من نوم الليل ففي وجوبه روايتان. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائمًا، وتخليل اللحية، وتخليل الأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة).
أما كون السواك من سنن الوضوء فلقول عائشة: «كنا نُعد لرسول الله - ﷺ - ثلاثة آنية مخمرة من الليل: إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه» (٤) رواه ابن ماجة.
وأما كون التسمية من سننه؛ فلأن قوله - ﷺ -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٥) رواه أبو داود. أدنى (٦) أحواله دلالته على ذلك.
_________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٧٧) ٥: ٢٢١٤ كتاب اللباس، باب القزع. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٢٠) ٣: ١٦٧٥ كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٩٥) ٤: ٨٣ كتاب الترجل، باب في الذؤابة. بلفظ: «احلقوه كله أو اتركوه كله».
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٦) ١: ٧٤ كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨) ١: ٢٢٦ كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٦١) ١: ١٢٩ كتاب الطهارة وسننها، باب تغطية الإناء. قال في الزوائد: ضعيف. لاتفاقهم على ضعف حريش بن الخريت.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٠١) ١: ٢٥ كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء. وأخرجه أحمد في مسنده (٩٤٠٨) ٢: ٤١٨. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٩٩) ١: ١٤٠ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء.
(٦) في ب: أنى.
[ ١ / ١٣٨ ]
وإنما لم يجب لأن الله تعالى قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] ولم يذكر التسمية.
و«لأن النبي - ﷺ - قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله» (١) ووصفه ولم يذكر التسمية.
وأما كونها واجبة مع الذكر على روايةٍ فلظاهر ما تقدم من الحديث. وإنما لم تجب مع عدم الذكر لأن السهو عذر فلا تجب معه للمشقة والحرج.
وروي عن الإمام أحمد أنها واجبة مطلقًا. وصححها بعض الأصحاب لظاهر ما تقدم من الحديث.
وأما كون غسل الكفين ثلاثًا إذا لم يقم من نوم الليل من سننه؛ «فلأن عثمان ﵁ وصف وضوء رسول الله - ﷺ - فقال: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات» (٢).
وأما كون غسلهما إذا كان قائمًا من نوم الليل في وجوبه روايتان؛ فلأن ظاهر الأمر في قول رسول الله - ﷺ -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده» (٣) متفق عليه إلا قوله: «ثلاثًا» فإنه لمسلم فقط. يدل على الوجوب.
وظاهر (٤) قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية﴾ [المائدة: ٦] يدل على عدمه لأنه لم يذكر غسل الكفين.
_________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٨٦١) ١: ٢٢٨ كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٠٢) ٢: ١٠٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨) ١: ٧١ كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٦) ١: ٢٠٥ كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٠٢.
(٤) في ب: فظاهر.
[ ١ / ١٣٩ ]
والأمر في الحديث للاستحباب لأنه علّل فيه بوهم النجاسة وذلك لا يوجب الغسل.
وأما كون البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سننه؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - ﷺ - قال: «أنه بدأ المضمضة والاستنشاق» (١).
وأما كون المبالغة فيهما إذا لم يكن صائمًا من سننه: أما في الاستنشاق «فلقوله - ﷺ - للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأما في المضمضة؛ فلأنها في معنى الاستنشاق.
ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم. ولا يجعله وجورًا.
وفي الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. ولا يجعله سعوطًا.
وأما كون تخليل اللحية من سننه فـ «لأن النبي - ﷺ - خلل لحيته» (٣) رواه الترمذي وصححه.
وروى أنس «أن النبي - ﷺ - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» (٤) رواه أبو داود.
وأدنى أحوال الأمر الاستحباب.
_________________
(١) كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وغيرهما. وسوف يأتي تخريجها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار. وأخرجه النسائي في سننه (٨٧) ١: ٦٦ كتاب الطهارة، المبالغة في الإستنشاق. وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٨٨) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق للصائم. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٧٩) ٤: ٢١١.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١) ١: ٤٦ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٣٠) ١: ١٤٨ كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. نحوه بلفظ: «أن رسول الله - ﷺ - توضأ فخلل لحيته».
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٥) ١: ٣٦ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية.
[ ١ / ١٤٠ ]
وأما كون تخليل الأصابع من سننه؛ فلأن النبي - ﷺ - قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
فإن قيل: بأي إصبع يخلل أصابع الرجلين؟ قيل: بخنصره؛ لما روى المستورد بن شداد قال: «رأيت النبي - ﷺ - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» (٢) رواه أبو داود.
ولأن الخنصر ألطف الأصابع وأصابع الرجلين تَلْتَفّ بعضها على بعض.
ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها وفي اليسرى من إبهامها لأن ذلك عين كل واحدة منهما.
وأما كون التيامن من سننه فلما تقدم من حديث عائشة (٣).
وأما كون أخذ ماء جديد للأذنين من سننه؛ فلأنهما كالعضو المنفرد. وإنما هما من الرأس على وجه التبع.
وأما كون الغسلة الثانية والثالثة من سننه فـ «لأن النبي - ﷺ - توضأ مرتين. وقال: هذا وضوءٌ من توضأه كان له كفلان من الأجر. وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» (٤) رواه ابن ماجة.
_________________
(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٩) ١: ٥٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٨) ١: ٣٧ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين. وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٠) ١: ٥٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.
(٣) سبق ذكره ص: ١٣٨.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٢٠) ١: ١٤٥ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا.
[ ١ / ١٤١ ]