١ - نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود (٢).
٢ - الإقامة كالأذان وزيادة: قد قامت الصلاة مرتين (٣).
٣ - استحباب تكبير الإمام ومن معه عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.
_________________
(١) انظر الفواكه العديدة ١/ ٤٩ - ٤٩.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ٣٢.
(٣) المرجع السابق ١/ ١٤٨.
[ ١ / ١٥ ]
٤ - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (١).
٥ - وجوب صلاة العيدين (٢).
٦ - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (٣).
٧ - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (٤).
٨ - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (٥).
٩ - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي - ﷺ - (٦).
١٠ - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (٧).