وذلك أن الإمام أحمد -﵀- إذا لم يكن عنده في المسألة نص ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، وذكر القاضي في كتاب العدة: أن القياس العقلي حجة؛ يجب القول به والعمل عليه (٣).
_________________
(١) إعلام الموقعين ١/ ٣١ - ٣٢.
(٢) المستصفى ١٩٥/ ١٩٦، أصول الفقه الإِسلامي ٩٩ - ١٠٠، مذكرة الشنقيطي على الروضة ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) إعلام الموقعين ١/ ٣٣.
[ ١ / ٢٦ ]