لا تحصل إزالتها بغير ماءٍ طهورٍ، ويطهر ما تنجس بكلبٍ، وخنزيرٍ، ومتولدٍ من أحدهما، على غير أرضٍ ونحوها على ما يأتي بسبع غسلاتٍ منقية تعبدًا إحداهن بالتراب (^٢) والأُولى أَولى (^٣).
وتطهر سائر المتنجسات بسبعٍ منقيةٍ (^٤)، ولا يشترط ترابٌ.
وقيل: بلى (^٥) في غير محل استنجاء نصًّا (^٦)، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي.
ولا يضر بقاء لونٍ، أو ريحٍ، أو هما عجزًا ويطهر، فيجب الحت،
_________________
(١) أي الطارئة على عين طاهرة، ويمكن تطهيرها. وسميت حكمية؛ لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، وأخرج بالحكمية العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، وهي كل عين يابسة كانت، أو رطبة يمنع منها الشرع، بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله، أو غيره شرعا، كالبول، والعذرة. وسميت عينية؛ لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: المستوعب ١/ ٣١٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٢، وحاشية الروض ١/ ٦٠.
(٢) ينظر: عمدة الفقه ص ١٣، والعدة شرح العمدة ص ١٦، والشرح الكبير ١/ ٢٨٤.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٦٧، والإقناع ١/ ٥٨، والروض المربع ١/ ٥٠.
(٤) والرواية الأخرى التي رجحها الْمُوَفَّق في المغني أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي - ﷺ - في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله. ينظر: المغني ١/ ٤٠.
(٥) ينظر: المستوعب ١/ ٣٤٧، والفروع ١/ ٣١٧، والتنقيح ص ٦٧.
(٦) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٣.
[ ١ / ٢٠٢ ]
والفرك إن لم تزل بدونهما.
قال في التلخيص (^١) وغيره: إلا أن يتضرر المحل بهما فلا.
ويضر بقاء طعمٍ، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل في الأصل حيث اشترط، ويحسب العدد من أَوَّل غسلة، ولو كانت النجاسة عينية، ولا يتعين التراب، بل يجزئ عنه أشنان (^٢) ونحوه ولو كان موجودًا، ثم إن كان
المحل مما تشرّب نجاسات يمكن عصره وجب كل مرة، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، وإن لم يمكن كَالزُّلَالِيِّ (^٣) ونحوه، فَبِدَقِّهَا، أو دوسها وتقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها، وإن كان صقيلًا (^٤)، كسيفٍ، وسكين ونحوهمالم يطهر بمسحه، بل بغسله، فلو قطع به قبل غسله بما فيه بلل كبطيخٍ ونحوه نجس، وإن كان رطبًا لا بلل فيه كجبنٍ ونحوه فلا بأس به.
ولو عصر الثوب في ماءٍ راكدٍ ولم يرفعه منه/ [١٥/ أ] لم يطهر في
_________________
(١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٥٩، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.
(٢) الأشنان بالضم والكسر: نبت معروف، تغسل به الثياب، والأيدي، والضم أعلى، نافع للجرب، والحكة، جلاء، منق، مدر للطمث، مسقط للأجنة. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١١٧٦، وتاج العروس ٣٤/ ١٨٠. ولأنها أبلغ منه في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، والوجه الآخر في المذهب لا يجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه، كالتيمم؛ ولأن الأمر به تعبد غير معقول، فلا يجوز القياس فيه. ينظر: المغني ١/ ٤٠. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٣، وكشاف القناع ١/ ١٨٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٥.
(٣) الزلية: بكسر الزاي، نوع من البسط، والجمع الزلالي. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٥٥.
(٤) الصقيل: الأملس الذي لا يتخلل الماء أجزاءه، كالحديد، والنحاس. ينظر: المصباح المنير ١/ ٣٤٥.
[ ١ / ٢٠٣ ]
الأصح بخلاف جارٍ عصره في كل جريةٍ منه، وإن وضعه في الإناء وصب عليه الماء فغسلة إذا عصره ويطهر نصًّا (^١).
ويعتبر استيعاب المحل بالتراب ونحوه، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر مائعٌ يوصله إليه فلا يكفي ذره على المحل ويتبعه الماء.
وقيل: يكفي، وهو أظهر، قاله في الفروع (^٢).
وتطهر أرضٌ متنجسةٌ بمائعٍ، أو ذات جُرمٍ أزيل عنها ولو من كلبٍ نصًّا (^٣)، والمنصوص ونحو صخر، وَأَجْرِنَةُ (^٤) حمّامٍ، وأحواضٍ ونحوها بمكاثرة بحيث لم يبق للنجاسة أثرٌ من لونٍ، أو ريحٍ إن لم يعجز ولولم ينفصل الماء، ويضر بقاء طعمٍ، وإن تفرقت أجزاؤها واختلط بها وصارت رميمًا لم تطهر بغسلٍ (^٥).
ولا تطهر أرضٌ متنجسةٌ ولا غيرها بشمسٍ، ولا ريحٍ، ولا جفافٍ، ولا نجاسةٌ باستحالةٍ (^٦)، ولا نارٍ.
فلو عمل زيتٌ نجسٌ صابونًالم يطهر، والقُصْرُمل (^٧)، ودخان
_________________
(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٢١، والإنصاف ١/ ٣١٦.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٣١٥، والمبدع ١/ ٢٠٥.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.
(٤) الجرن: الذي يسمى بالمدينة المهراس، وهو حجر منقور، يصب فيه الماء، ويتوضأ منه. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٨٧، مادة (ج ر ن). ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٤٦٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٣٨٥. والمخصص ٢/ ١١.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٦٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.
(٦) الاستحالة: تغير الشيء عن طبعه، ووصفه. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٥٧.
(٧) أي: الرماد من الروث النجس نجس. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٨٦.
[ ١ / ٢٠٤ ]
النجاسة ونحوهما نجسٌ، وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى جسمٍ صقيلٍ، ثم قطر إلا خمرة انقلبت بنفسها، أو بنقلها لغير قصد التخليل، وإن خللت حَرُم، ولم تطهر ولو بنقلها بقصده وَدَنُّهَا (^١) مثلها فيطهر كَمُحْتَفَرٍ من الأرض (^٢)، لا إناءٍ طهر ماؤه، فإذا انفصل عنه فغسلة يبني عليها، ويجب إراقة خمرٍ غير الْخَلَّالِ في الحال، لا خمرة الْخَلَّالِ.
ولا يطهر دهنٌ بغسله، ولا عجينٌ ولحم تنجس، بأن مُلِّح بملحٍ نجسٍ، وباطن حبٍ نقع في نجاسةٍ نصًّا (^٣)، ولو جففه كل مرةٍ، وإناء تشرَّب نجاسة، وسكين سُقيت ماءً نجسًا.
ويجوز أن يعلف العجين النجس وشبهه للبهائم، ثم قال أحمد ﵀ (^٤): ولا يطعمه لما يؤكل في الحال، وإن أطعمه لمأكولٍ، لم يشرب لبنه في الحال نصًّا.
وإن وقعت فأرةٌ، أو سِنورٌ (^٥) ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع في
_________________
(١) أي: وعاؤها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ١/ ١٨٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٩.
(٢) المحتفر: المكان الذي يحفر في الأرض فيه الماء الكثير، فإذا تغير بنجاسة، ثم زال تغيره بنفسه، فيتطهر هو ومحله تبعا له. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٢٩، والإنصاف ١/ ٣٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١.
(٤) نقل ذلك عنه كل من: المغني ١/ ٣٠، والشرح الكبير ١/ ٢٩٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٨.
(٥) السنور هو: الهر، والأنثى سنورة، قال ابن الأنباري: وهما قليل في م العرب، والأكثر أن يقال هر. ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٨١، والمصباح المنير ١/ ٢٩١، وتاج العروس ١٢/ ٩٣.
[ ١ / ٢٠٥ ]
مائعٍ فخرجت حية فطاهرٌ نصًّا (^١)، وكذا/ [١٥/ ب] في جامدٍ وهو ما يمنع انتقالها فيه، وإن ماتت فيه، أو وقعت ومعها رطوبةٌ في دقيقٍ ونحوه ألقيت وما حولها، وسائره طاهرٌ (^٢)، فإن اختلط ولم ينضبط حرم نصًّا (^٣).
وإذا خفي موضع نجاسةٍ في بدنٍ، أو ثوبٍ، أو مصلّى لزم غسل ما تيقن به إزالتها (^٤) لا في صحراءٍ ونحوها بل يصلّي فيها بلا تحرٍ.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوةٍ نضحٌ مع نجاسته، وهو غمره بالماء، وإن لم ينفصل (^٥)، لا أنثى، وخنثى.
وإذا تنجس أسفل خفٍ، أو حذاء ونحوهما بمشي وجب غسله، ولم يجزئ دلكه بأرضٍ، ولا حكه بشيء، ولا يعفى عن يسير كل نجاسةٍ، ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه، إلا يسير دم نجسٍ وقدره الذي لم ينقض، من حيوانٍ طاهرٍ آدميٍ، أو غيره من غير سبيل، حتى دم حيضٍ، ونفاسٍ، واستحاضةٍ.
وما تولد منه في غير مائعٍ ومأكولٍ ويُضَم دم (^٦) متفرق في ثوبٍ، لا أكثر من ثوبٍ، ودم عِرقٍ مأكول نصًّا (^٧)، وما في خلال لحمه طاهر ولو
_________________
(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٥١، والإنصاف ١/ ٣٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٢) ينظر: الوجيز ص ٣٢، والفروع ١/ ٣٥٠.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٥١، والمبدع ١/ ٢١١، والإنصاف ١/ ٣٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٤) ينظر: الوجيز ٣٢، والإقناع ١/ ٦١، وزاد المستقنع ١/ ٣٥، وكشف المخدرات ١/ ٨٩.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٢، ودليل الطالب ١/ ٢٢، وأخصر المختصرات ١/ ١٠٠.
(٦) في المخطوط (ويضمه دم) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٦١، وكشاف القناع ١/ ١٩١.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩١.
[ ١ / ٢٠٦ ]
ظهرت حمرته في قدر كدم سمكٍ، ويؤكلان، وكدم شهيدٍ عليه ولو كثر بل يستحب إبقاؤه، ودم بقٍّ (^١)، وقمل، وبراغيث (^٢)، وذباب ونحوها، على القول بنجاسة ذلك يعفى عن يسيره.
ويعفى عن أثر استجمارٍ في محله، ويسير سلس بول، ودخان نجاسةٍ، وغبارها، وبخارها ما لم تظهر له صفة، ويسير نجاسةٍ أسفل خفٍ، وحذاء ونحوهما، تنجس بمشيه بعد دلكه إن أجزأ، وبول مأكول، وروثه على القول بنجاستهما، ويسير طين شارعٍ، وغباره إن قيل بنجاسته (^٣).
والمذهب طهارته إن لم تعلم نجاسته (^٤)، ويسير ماءٍ نجسٍ قاله ابن حمدان (^٥).
وعن حمل نجسٍ كثيرٍ في صلاة خوفٍ، ويأتي (^٦).
وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره، وما عفي عن يسيره، عفي عن أثر كثيره عن الجسم الصقيل بعد المسح.
_________________
(١) البق: جمع بقة، وهي حشرة من رتبة نصفية الأجنحة، أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكّل خرطوم. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٦٦.
(٢) البراغيث: جمع برغوث، وهو ضرب من صغار الهوام، عضوض، شديد الوثب. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٠.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٥، والمبدع ١/ ٢١٧، والإنصاف ١/ ٣٣٥.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٥، والمبدع ١/ ٢١٧، والإنصاف ١/ ٣٣٥.
(٥) الذي في الرعاية الصغرى ١/ ٥٨: لا يعفى عن يسير نجس غير الدّم وفرعه. وقال أيضًا في الرعاية الصغرى ١/ ٥٨: وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله. وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.
(٦) في فصل في صلاة الخوف. لوح رقم (٥٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩٣].
[ ١ / ٢٠٧ ]
ولا ينجس آدميٌ/ [١٦/ أ] مطلقًا بموته، بلى غير شهيدٍ قتل، والنبي -ﷺ-.
قال شيخنا المنُقِّح (^١): ومثله وسائر الأنبياء، والنجس منا طاهر منه (^٢).
وما لا نفس له سائله (^٣)، وبوله، وروثه إن لم يتولد من نجاسةٍ.
وللوزغ (^٤) نفسٌ سائلةٌ نصًّا (^٥).
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيّه طاهر كمنّي آدميٍ، وعنه فيه يجزئ فرك يابسه.
ورطوبة فرج امرأةٍ طاهرٌ (^٦)، ولبن غير مأكولٍ، ومنيّه، وبيضه من غير آدميٍ نجس، وسباع بهائم، وجوارح طير، وحمار أهلي، وبغلٍ منه نجسة.
وسُؤر (^٧) هرٍ وهو فضل طعامه، وشرابه وما دون خلقته من طيرٍ وغيره طاهر (^٨)، فلو أكل نجاسةً، ثم ولغ في ماءٍ يسيرٍ فطهورٌ مطلقًا، وكذا فم
_________________
(١) ينظر: التنقيح ص ٦٩.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٩٩، والإنصاف ٨/ ٤٢، والإقناع ٣/ ١٦٥، وكشاف القناع ٥/ ٣١.
(٣) قال ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ١٠٢: «وأَوَّل من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة، فقال: (ما نفس له سائلة) إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء».
(٤) الوزغ: حيوان سام أبرص. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٤/ ٤٧٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤٠، ولسان العرب ٨/ ٤٥٩.
(٥) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٦) ينظر: الوجيز ص ٣٣.
(٧) السؤر هو: بقية الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء، أو الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره، والمقصود: بقية طعام الحيوان، وشرابه. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٩٤، والمطلع ص ٥٦.
(٨) ينظر: الوجيز ص ٣٣.
[ ١ / ٢٠٨ ]
طفلٍ، وبهيمةٍ.
ولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا (^١).
وفي المستوعب (^٢) يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.
قال في الرعاية (^٣): على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.
قال في الفروع (^٤): وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.
ولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ (^٥) ويكره بدقيقٍ.
_________________
(١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩٥.
(٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٤.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦١.
(٤) ينظر: الفروع ا/ ٣٢٣.
(٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤، وكشاف القناع ١/ ١٨٤، وكشف المخدرات ١/ ٨٨.
[ ١ / ٢٠٩ ]