أوقات النهي خمسةٌ: بعد طلوع فجرٍ ثانٍ إلى طلوع الشمس (^٤)، وبعد
_________________
(١) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الإبهام، والتخليط على المأموم فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، وزاد المستقنع ص ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٧٣، وأخصر المختصرات ص ١١٩، وكشف المخدرات ١/ ١٥٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٨٩.
(٤) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ١١١: ولكن القول الصحيح: أنَّ النَّهيَ يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلم» وغيره تعليق الحُكم بنفس الصلاة: «لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ».
[ ١ / ٣٤٧ ]
طلوعها حتى ترتفع قيد رمحٍ، وعند قيامها ولو يوم جمعةٍ حتى تزول، وبعد صلاة فراغ عصرٍ حتى تغرب، ولو جمعًا في وقت ظهرٍ، فمن صلّى العصر منع من التطوع، وإن لم يصلّ غيره، ومن لم يصلّ لم يمنع، وإن صلّى غيره ولو أحرم بها، ثم قلبها نفلًا؛ لعذرٍ لم يمنع/ [٤٢/ أ] من التطوع بعدها، وتفعل سنة ظهرٍ بعدها ولو في جمع تأخيرٍ، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب (^١).
ويجوز قضاء الفرائض فيها، والنذر ولو كان نذرها فيها.
ويجوز فعل ركعتي طوافٍ فرضًا كان، أو نفلًا، وإعادة جماعةٍ إذا أقيمت وهو في المسجد جماعةً كان صلّى، أو فرادًا في كل وقتٍ منها، وصلاة جنازةٍ في الوقتين الطويلين وهما بعد فجرٍ وعصرٍ، دون غيرهما إلا أن يخاف عليه (^٢).
ويحرم على قبرٍ، وغائبٍ وقت نهيٍ نفلًا، وفرضًا، ويحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ منها حتى إيقاع بعضه فيها، والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم.
وإن ابتدأه فيهالم ينعقد ولو جاهلًا، وكذا ماله سببٌ كتحية مسجدٍ، في غير حال خطبة جمعةٍ سواءٌ صُلِّيَت قبل الزوال، أو بعده، وفيها تفعل بلا كراهةٍ، وسجود تلاوةٍ، وقضاء سننٍ راتبةٍ، وصلاة كسوفٍ (^٣).
_________________
(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٢٩، والمقنع ١/ ١٩٠، والشرح الكبير ١/ ٧٩٣، والفروع ٢/ ٤١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٩٧، والمبدع ٢/ ٤٣، والإنصاف ٢/ ٢٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٨٦، والشرح الكبير ١/ ٨٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.
[ ١ / ٣٤٨ ]