وصلاة الليل مرغوبٌ فيها، ويستحب أن يتقدمها نومٌ.
قال أحمد ﵀: التهجد إنما هو بعد النوم (^٣) وأن يفتتحه بركعتين خفيفتين وهي أفضل من صلاة النهار، وأفضله النصف الأخير، وأفضله ثلثه الأَوَّل نصًّا (^٤)، وقيامه مستحبٌ إلا على النبي -ﷺ- فكان واجبًا، ولم ينسخ، وقطع في الفصول، والمستوعب (^٥) بنسخه، ولا يقومه كله، إلا ليلة عيدٍ.
وتكره مداومته، وصلاته بين عشائين من قيامه.
قال أحمد: قيام الليل من المغرب، إلى طلوع الفجر (^٦)، ويعجب
_________________
(١) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٢.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٢، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٢١، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٩٧.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والإقناع ١/ ١٥٠، ودليل الطالب ص ٤٣، وكشاف القناع ١/ ٤٣٥.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والإنصاف ٢/ ١٨٦.
(٥) لم أجده في المستوعب. ونقل عنهم كل من صاحب شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ١/ ٤٣٧.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والمبدع ٢/ ٢٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، ومنار السبيل ١/ ١١٣.
[ ١ / ٣٤٠ ]
أحمد أن يكون له ركعتان معلومةً (^١).