الجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ. ولَيْسَتْ بشَرْطٍ (^٢) في الصِّحَّةِ.
ومِنْ شَرْطِهَا أنْ يَنْوِيَ الإِمَامُ والمَأْمُومُ حَالَهُمَا (^٣). ويَجُوْزُ فِعْلُهَا في بَيْتِهِ، وعَنْهُ: أنَّ حُضُوْرَ المَسْجِدِ وَاجِبٌ. وفِعْلُهَا فِيْمَا كَثُرَ فِيْهِ الجَمْعُ مِنَ المَسَاجِدِ أَفْضَلُ، إلا أنْ يَكُوْنَ ذُو الجَمْعِ القَلِيْلِ عَتِيْقًا، فَفِعْلُهَا فِيْهِ أَفْضَلُ (^٤). فَإِنْ كَانَ في جِوَارِهِ مِسْجِدٌ لا تَنْعَقِدُ الجَمَاعَةُ فِيْهِ إلاَّ بِحُضُوْرِهِ، فَفِعْلُهَا فِيْهِ أَفْضَلُ. وإِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ تُقَامُ فِيْهِ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ قَصْدُهُ أو قَصْدُ الأَبْعَدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (^٥).
فَإِنْ كَانَ البَلَدُ أَحَدَ ثُغُورِ المُسْلِمِيْنَ، فَالأَفْضَلُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّهُ أَعْلَى لِلْكَلِمَةِ، وأَوْقَعُ لِلْهَيْبَةِ.
ويُكْرَهُ إعَادَةُ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ (^٦)، ولَا يُكْرَهُ في بَقِيَّةِ المسَاجِدِ.
وإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَامٌ رَاتِبٌ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ أنْ يَؤُمَّ قَبْلَهُ؛ إلاَّ أنْ
_________________
(١) انظر: المقنع: ٣٥.
(٢) في المحطوط: «شرط» بالرفع.
(٣) قَالَ في المبدع ١/ ٤١٩: «أي: يشترط أن ينوي الإمامُ الإمامةَ عَلَى الأصح كالجمعة وفاقًا، والمأمومُ لحاله».
(٤) انظر: مسائل عَبْد الله لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٣٥٣ (٥٠٢).
(٥) انظر: الروايتين والوجهين ٢٧ / أ - ب.
(٦) وزاد ابن قدامة المسجد الأقصى، فقال في المقنع: ٣٦: «ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة». وعلّل الكراهة في المغني ٢/ ٩ فَقَالَ: «وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مَعَ الإمام الراتب فيها إذا أمكنهم الصَّلَاة في الجماعة مَعَ غيره». والسنة جاءت بعدم الكراهة للحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو سعيد الخدري، قَالَ: جاء رجل وقد صلى رَسُوْل الله ﷺ، فَقَالَ: «أيكم يتجر عَلَى هَذَا؟» فقام رجل فصلى مَعَهُ. والحديث أخرجه أحمد ٣/ ٥ و٤٥ و٦٤ و٨٥، وعبد بن حميد (٩٣٦)، والدارمي (١٣٧٥) و(١٣٧٦)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وابن خزيمة (١٦٣٢)، وأبو يعلى (١٠٥٧)، وابن حبان (٢٣٩٩)، والحاكم ١/ ٢٠٩، والبيهقي ٣/ ٦٩، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٣٨. وَقَالَ عَنْهُ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيْث حسن ".
[ ٩٤ ]
يَأْذَنَ، أو يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ (^١). وإذَا صَلَّى في المَسْجِدِ ثُمَّ حَضَرَ إِمَامُ الحَيِّ اسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَةُ الجَمَاعَةِ مَعَهُ إلاَّ المَغْرِبَ، وعَنْهُ (^٢): أنَّهُ يُعِيْدُهَا أَيْضًا، ويُشْفِعُهَا بِرَابِعَةٍ.
ومَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى مُتَابَعَةَ الإمَامِ؛ لَمْ يَجُزْ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: أنَّهُ يُكْرَهُ ويُجْزِئُهُ، ولَا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ أتَمَّ أو أَقَلَّ أو أكْثَرَ. فَإِنْ نَوَى الإِمَامَةَ لَمْ تَصِحَّ. وَقِيْلَ: يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ كَالَّتِي قَبْلَهَا. وَقِيْلَ: يَصِحُّ في النَّفْلِ، ولَا يَصِحُّ في الفَرْضِ. فَإِنْ أحْرَمَ مَعَ الإِمَامِ ثُمَّ أَخْرَجَ نَفْسَهُ عَنِ الجَمَاعَةِ - يَنْوِي مُفَارَقَتَهُ لِعُذْرٍ - فَأَتَمَّ مُنْفَرِدًا جَازَ. وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ في أصَحِّ القَوْلَيْنِ. ومَنْ كَبَّرَ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ الإمَامُ فَقَدْ أدْرَكَ الجَمَاعَةَ، وَهُوَ عَلَى تَكْبِيْرَتِهِ (^٣) ومَنْ أَدْرَكَهُ في الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وعَلَيْهِ تَكْبِيْرَتَانِ للافْتِتَاحِ والرُّكُوعِ، فَإِنْ كَبَّرَ وَاحِدَةً ونَوَاهُمَا لَمْ يُجْزِهِ، وعَنْهُ أنَّهُ يُجْزِيْهِ (^٤).
وَمَا أَدْرَكَ المَأْمُومُ مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ، ومَا يَقْضِيْهِ فَهُوَ أَوَّلُهَا، يَأْتِي فِيْهِ بالافْتِتَاحِ والتَّعَوُّذِ وقِرَاءةِ السُّوْرَةِ. ولَا تَجِبُ القِرَاءةُ عَلَى المَأْمُومِ، ويُسْتَحَبُّ لَهُ أنْ يَقْرَأَ بالحَمْدِ وسُوْرَةٍ في سَكَتَاتِ الإمَامِ، وفِيْمَا لَا يُجْهَرُ فِيْهِ، ويُكْرَهُ أنْ يَقْرَأَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ الإمَامُ، إِذَا كَانَ يَسْمَعُهُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى بُعْدٍ لَا يَسْمَعُ قِرَاءتَهُ لَمْ يُكْرَهْ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ ﵀ فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أحَدُهُمَا: يُكْرَهُ، والآخَرُ: يُسْتَحَبُّ (^٥).
وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ المأْمُومُ، ويَسْتَعِيْذَ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ الإِمَامُ أو يُكْرَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (^٦).
_________________
(١) وذلك لأن الصَّحَابَة ﵃ لَمْ يتقدم أحد منهم للإمامة في مرض النَّبِيّ ﷺ حَتَّى أذن لأبي بكر بقوله: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس». والحديث أخرجه أحمد ٦/ ٩٦ و١٥٩ و٢٠٦ و٢٣١ و٢٧٠، والبخاري ١/ ١٧٣ (٦٧٩) و١٧٤ (٦٨٢) ٤/ ١٨٢ (٣٣٨٥)، ومسلم ٢/ ٢٢ (٤١٨) (٩٥)، وابن ماجه (١٢٣٣)، والترمذي (٣٦٧٢)، وأبو عوانة ٢/ ١١٧، وأبو يعلى (٤٤٧٨)، وابن حبان (٦٦٠١)، والبيهقي ٢/ ٢٥٠ و٣/ ٨٢.
(٢) هكذا رَوَاهُ عنه أبو طَالِب. انظر: الروايتين والوجهين (٢٧ / أ).
(٣) لحديث النبي ﷺ الَّذِي رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ: «مَنْ أدرك من الصَّلَاة رَكْعَة فَقَدْ أدرك الصَّلَاة». والحديث صَحِيْح أخرجه أحمد ٢/ ٢٤١ و٢٧٠ و٣٧٥، والدارمي (١٢٢٣) و(١٢٢٤)، والبخاري ١/ ١٥١ (٥٨٠)، وفي القراءة خلف الإمام، لَهُ (٢٠٥) و(٢٠٦) و(٢١٠) و(٢١١) و(٢١٢) و(٢١٣)، ومسلم ٢/ ١٠٢ (٦٠٧) (١٦١)، وأبو داود (١١٢١)، وابن ماجه (١١٢٢)، والترمذي (٥٢٤). وَقَالَ ابن قدامة في المغني ٢/ ٩ بَعْدَ ذكر الحديث: «ولأنه لَمْ يفته من الأركان إلا القيام».
(٤) وذلك في رِوَايَة أبي داود وصالح كَمَا قال صاحب الشرح الكبير ٢/ ٩، وَقَالَ صاحب المقنع: ٣٦: «وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنان».
(٥) انظر: المقنع: ٣٦، والشرح الكبير ٢/ ١٢.
(٦) انظر: المقنع: ٣٦، والشرح الكبير ٢/ ١٢، ومسائل عَبْد الله ٢/ ٣٥٢ (٤٩٩).
[ ٩٥ ]
ومَنْ حَضَرَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَشْتَغِلْ عَنْهَا بِنَافِلَةٍ، وإنْ أُقِيْمَتْ وَهُوَ في النَّافِلَةِ، وَلَمْ يَخْشَ فَوَاتَ الجَمَاعَةِ، أَتَمَّهَا، وإنْ خَشِيَ فَوَاتَهَا؛ فعَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا يُتِمُّهَا، والأُخْرَى: يَقْطَعُهَا (^١).
ومَنْ دَخَلَ في جَمَاعَةٍ فَنَقَلَهَا إلى جَمَاعَةٍ أُخْرَى لِعُذْرٍ - مِثْلُ أنْ يَكُوْنَ مَأْمُوْمًا فيَسْبِقُ إِمَامَهُ الحَدَثُ فَيَخْرُجُ ويَسْتَخْلِفُهُ؛ لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ - فَهُوَ جَائِزٌ، وهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (^٢).
وكَذَلِكَ إنْ أَدْرَكَ نَفْسَانِ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ في بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وفِيْهِ وَجْهٌ آخَرُ: أنَّهُ لَا يَصِحُّ.
فَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرِيْضَةٍ، فَبَانَ أنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا؛ انْقَلَبَتْ نَفْلًا، وإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَرَادَ قَلْبَهَا نفلًا لِغَرَضٍ - نَحْوُ: أنْ يَكُونَ قَدْ أَحْرَمَ بِهَا مُنْفَرِدًا، وحَضَرَتْ جَمَاعَةٌ، فَأَرَادَ أنْ يَجْعلَهَا نَفْلًا، ثُمَّ يُصَلِّي فَرْضَهُ جَمَاعَةً - جَازَ. وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ غَرَضٍ كُرِهُ، وصَحَّ قَلْبُهَا، وَقِيْلَ: لَا يَصِحُّ لَهُ فَرْضٌ ولَا نَفْلٌ (^٣).
فَإِنْ نَقَلَهَا إلى فَرِيْضَةٍ أُخْرَى فَاتَتْهُ، بَطَلَتْ الصَّلَاتَانِ وَجْهًا وَاحِدًا.
ولَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ، ولَا مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي العَصْرَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: يَصِحُّ (^٤).
فَإِنْ صَلَّى مَنْ يؤدي (^٥) الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يَقْضِي الظُّهْرَ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ كَالَّتِي قَبْلَهَا. وَقَالَ الخَلاَّلُ: يَصِحُّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ.
ومَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ في أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، فَرَكَعَ أو سَجَدَ قَبْلَهُ؛ فَعَلَيْهِ أنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ
مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى لَحِقَهُ الإِمَامُ في الرُّكْنِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ عَلَى قَوْلِ شَيْخنَا (^٦)، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: تَبْطُلُ (^٧). فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَهُ، ورَفَعَ قَبْلَ أنْ يَرْكَعَ الإِمَامُ عَامِدًا، فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟
_________________
(١) انظر: المقنع: ٣٦، والشرح الكبير ٢/ ٩.
(٢) انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٠ (٣٩٧ - ٣٩٩).
(٣) في المخطوط: «فرضًا ولا نفلًا». انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤٩ (٢٣٤).
(٤) نقل عدم الجواز أبو حارث وأبو طَالِب وحنبل ويوسف بن موسى والمروزي ومهنّا؛ لأنَّهُ لا تصح صلاته بنية صلاة إمامه، فَلَا يصح اقتداؤه بِهِ، ونقل صالح وإسماعيل بن سعيد والميموني وأبو داود الجواز؛ لأن الصلاتين متفقتان في الأفعال الظاهرة وتُفعل جَمَاعَة وفرادى، فيصح اقتداؤه. الروايتين والوجهين ٢٨/ أ.
(٥) في المخطوط: «صلاتكم»، تحريف.
(٦) أبو يعلى الفراء. انظر: السِّيَر ١٩/ ٣٥٠.
(٧) انظر: الروايتين والوجهين ٢٧/ ب.
[ ٩٦ ]
عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أو نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وهَلْ يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ أمْ لَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (^١). فَإِنْ سَبَقَهُ بِرَكْنيْنِ فَرَكَعَ قَبْلَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفَعَ، فَلَمَّا أَرَادَ أنْ يَرْفَعَ سَجَدَ، فَمَتَى فَعَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيْمِهِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وإنْ فَعَلَهُ مَعَ الجَهْلِ لَمْ تَبْطُلْ، وَلَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ.
ويُسْتَحَبُّ للإِمَامِ أنْ يُخَفِّفَ صَلَاتَهُ (^٢) مَعَ إتْمَامِهَا (^٣) إلاَّ أنْ يَعْلَمَ أنَّ مَنْ وَرَاءهُ يُؤْثِرُ التَّطْوِيْلَ. ويُسْتَحَبُّ لَهُ أنْ يُطِيْلَ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ (^٤)، وإِذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ وَهُوَ في الصَّلَاةِ اسْتُحِبَّ لَهُ انْتِظَارُهُ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى المَأْمُومِيْنَ، وَقِيْلَ: لا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ (^٥).
وكُلُّ صَلَاةٍ شُرِّعَ فِيْهَا الجَمَاعَةُ للرِّجَالِ اسْتُحِبَّ للنِّسَاءِ فِعْلُهَا في جَمَاعَةٍ، وعَنْهُ: لَا يُسْتَحَبُّ. ولَا يُكْرَهُ لِلْعَجَائِزِ حُضُورُ الجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ (^٦).