لَمْ ينس المؤلف ﵀ أن يبرز شخصيته العلمية ومقدرته على الترجيح. ويمكن لنا أن نتعرف عَلَى آرائه وترجيحاتة من خلال تصريحه بقوله «وعندي» أو «علَى الصحيح» أو «فِي الأصح» أَوْ «وَهُوَ الأقوى عندي».
وبعد أن قمنا بدراسة الكتاب استطعنا أن نحصر آراء المؤلف وترجيحاته، وهي عَلَى النحو الآتي:
[ ٢٥ ]
١ - ذهب فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَمْ يتيقن منهما الإنزال (^١).
٢ - ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة (^٢).
٣ - ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن النفاس من الأول وليس من الأخير (^٣).
١ - ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمع (^٤).
٢ - ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة قبل الصَّلَاةِ (^٥).
٣ - ذهب فِي مسألة غسل الميت إلى القول: بأن الأفضل هُوَ تجريده وستر عورته. (^٦)
٤ - ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمَّ يغسل بالماء القراح. (^٧)
٥ - ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ الغسل إلى سبع مرات. (^٨)
٦ - ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضمُ بعضه إلى بَعْض سواء قربت البلدان أو تباعدت. (^٩)
٧ - ذهب فِي مسألة زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس نصابه عشرة أوسقٍ مَعَ قشره. (^١٠)
٨ - جعل زكاة الورس والعصفر خمسة أوسق قياسا عَلَى الزعفران والقطن والزيتون (^١١).
_________________
(١) انظر: ١/ ٦٩.
(٢) انظر: ١/ ٧٤.
(٣) انظر: ١/ ٨٢.
(٤) انظر: ١/ ١٢٧.
(٥) انظر: ١/ ١٤١.
(٦) انظر: ١/ ١٤٦.
(٧) انظر: ١/ ١٤٧.
(٨) انظر: ١/ ١٤٧.
(٩) انظر: ١/ ١٥٩.
(١٠) انظر: ١/ ١٦٣.
(١١) انظر: ١/ ١٦٣ - ١٦٤. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] * تنبيه: إحالات المحقق في الهامش، وإلى غاية الصفحة ٣٧، لا تتوافق مع هذه الطبعة.
[ ٢٦ ]
٩ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين كَمَا فِي النخل إِلىَ القول: أنه يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب. (^١)
١٠ - ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول: بأن الذي لَا تلزمه نفقته لَا تلزمه فطرته. (^٢)
١١ - ذهب فِي مسألة النية فِي أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لَا تجزيء عَنْ نية رب المال. (^٣)
١٢ - ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه (^٤).
١٣ - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمَا بينهما الصَّلَاة تجزيه. (^٥)
١٤ - رجح الرِّوَايَة القائلة بأن من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب وهي لَا تقوم بكفايته بجواز الأخذ (^٦).
١٥ - ذهب فِي مسألة نية المراهق فِي صوم رمضان من الليل ثُمَّ بلغ فِي أثناء النهار بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء (^٧).
١٦ - رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من غَيْر قضاء. (^٨)
١٧ - ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بِهِ طاعة الله تَعَالَى لَا المباهاة. (^٩)
١٨ - رجح الرأي القائل: بأن غَيْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فنفقة الْحَجِّ وما يلزمه من الكفارة من مال الولي وليس من ماله. (^١٠)
١٩ - ذهب فِي مسألة تأخير الهدي والصوم لغير عذر إلى القول: بأن لَا يلزمه مَعَ
_________________
(١) انظر: ١/ ١٦٤.
(٢) انظر: ١/ ١٧٥.
(٣) انظر: ١/ ١٧٩.
(٤) انظر: ١/ ١٨٢.
(٥) انظر: ١/ ١٨٣.
(٦) انظر: ١/ ١٨٨.
(٧) انظر: ١/ ١٩٢.
(٨) انظر: ١/ ٢٠٢.
(٩) انظر: ١/ ٢٠٩.
(١٠) انظر: ١/ ٢١٠.
[ ٢٧ ]
الصوم دم حال. (^١)
٢٠ - ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن أحدهما لَا بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. (^٢)
٢١ - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. (^٣)
٢٢ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله وعليه ضمانه. (^٤)
٢٣ - ذهب فِي مسألة من نذر هديًا بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لَا يجوز بيعه وَلَا إبداله. (^٥)
٢٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لَا يلزم حكمه. (^٦)
٢٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد الزوجين بالقول: أنه لَا ينفسخ. (^٧)
٢٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لَا يسهم لراكب بعير وَلَا فيل وَلَا بغل وَلَا حمار. (^٨)
٢٧ - ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ الإمام إلى القول: بأنه لَا يجوز أن يقيم سنة فصاعدًا إلا بجزية. (^٩)
٣٠ - رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. (^١٠)
٣١ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائرًا على
_________________
(١) انظر: ١/ ٢١٥.
(٢) انظر: ١/ ٢١٨.
(٣) انظر: ١/ ٢٢١.
(٤) انظر: ١/ ٢٢٣.
(٥) انظر: ١/ ٢٥٠.
(٦) انظر: ١/ ٢٥٩.
(٧) انظر: ١/ ٢٦٠.
(٨) انظر: ١/ ٢٦٧.
(٩) انظر: ١/ ٢٧٥.
(١٠) انظر: ١/ ٢٧٧.
[ ٢٨ ]
أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها فالشرط صحيح. (^١)
٣٢ - ذهب في مسألة خيار التصرية إلى القول: إنه إذا تبين التصرية كان له الرد سواء كان قبل الثلاث أو بعدها. (^٢)
٣٣ - رجح الرأي القائل: بأنه إذا كان العيب في السلعة يحتمل قولهما كالخرق في الثوب والبرص في العبد وما أشبهما فالقول قول البائع. (^٣)
٣٤ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بقوله: إذا كان البائع ظالمًا بالفسخ انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه. (^٤)
٣٥ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة القرض بالقول: بأن ما لا يثبت في الذمة سلمًا كالجواهر لا يجوز قرضها لأنها لا تثبت في الذمة. (^٥)
٣٦ - ذهب في مسألة الرهن إلى القول: بأن الرهن يصح انعقاده قبل الحق فإذا وجب الحق صار رهنًا محبوسًا به. (^٦)
٣٧ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة تزويج المرهونة إِلىَ القول: بأنه لَا يصح تزويجها لأنه ينقص ثمنها. (^٧)
٣٨ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة رهن العبد المسلم لكافر بقوله: يجوز إذا شرطا كونه عَلَى يد مُسْلِم. (^٨)
٣٩ - ذهب فِي مسألة ادعاء العدل تسليم الثمن إِلىَ المرتهن إِلىَ القول: بأن القول قول العادل فِي حق الراهن. (^٩)
٤٠ - ذهب فِي مسألة الجناية عَلَى الرهن إِلىَ القول: إنَّهُ تجب عَلَيْهِ قيمة تجعل مكانه
رهنًا. (^١٠)
_________________
(١) انظر: ١/ ٢٩٨.
(٢) انظر: ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر: ١/ ٣١٠.
(٤) انظر: ١/ ٣١٣.
(٥) انظر: ١/ ٣٢٠.
(٦) انظر: ١/ ٣٢١.
(٧) انظر: ١/ ٣٢٢.
(٨) انظر: ١/ ٣٢٣.
(٩) انظر: ١/ ٣٢٤.
(١٠) انظر: ١/ ٣٢٦.
[ ٢٩ ]
٤١ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة إشراع البناء إِلىَ ملك إنسان بقوله: يجوز إذا صالح المالك عَلَى ذَلِكَ. (^١)
٤٢ - ذهب فِي مسألة شركة الأبدان إِلىَ القول: بأنها غَيْرَ جائزة مَعَ اختلاف الصنائع. (^٢)
٤٣ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة الاستئجار للحجامة بقوله: أَنَّهُ يصح ويكره للأجير أكل الأجرة ويجوز أن يطعمها عبده وناصحه. (^٣)
٤٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة إجارة الدراهم والدنانير للوزن بقوله: تصح وينتفع بها بالوزن وتحلية المرأة. (^٤)
٤٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسالة اغتصاب الوديعة بقوله: للمودع المخاطبة فِيهَا لأن لَهُ حق اليد والحفظ. (^٥)
٤٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة طلب الغاصب طم البئر الذي حفره فِي الدار المغصوب بقوله: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذا أبرأه المالك من ضمان مَا يتلف فِيها. (^٦)
٤٧ - رجح الراوية القائلة: بأن من اقتنى في منزله كلبًا عقورًا فعقر أنسانًا أو خرق ثوبه نظرنا فإن كَانَ المعقور داخلًا بغير إذنه فلا ضمان عَلَيْهِ وإن كَانَ بإذنه فعليه الضمان. (^٧)
٤٨ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة شركة الوقف بقوله: إن المسألة مبنية عَلَى أن الوقف يملكهُ المُوَقَّفُ عَلَيْهِ أم لَا؟. (^٨)
٤٩ - ذهب فِي مسألة إحياء الموات إِلىَ القول: بأن من حفر بئرًا كبيرًا فِي موات ملكها وملك حريمها بقدر مَا يحتاج إليه فِي ترقية الماء منها. (^٩)
٥٠ - ذهب فِي مسألة اللقطة إِلىَ القول: إن وجدها بمضيعة لَا يأمن عليها فالأفضل تركها وإذا أخذها وجب عَلَيْهِ حفظها. (^١٠)
_________________
(١) انظر: ١/ ٣٣٥.
(٢) انظر: ١/ ٣٥٣.
(٣) انظر: ١/ ٣٧٠.
(٤) انظر: ١/ ٣٧١.
(٥) انظر: ١/ ٣٨٢.
(٦) انظر: ١/ ٣٩٠.
(٧) انظر: ١/ ٣٩٥.
(٨) انظر: ١/ ٣٩٨.
(٩) انظر: ٢/ ٥.
(١٠) انظر: ٢/ ٨.
[ ٣٠ ]
٥١ - ذهب فِي مسألة أجرة المنادي عَلَى اللقطة إِلىَ القول: إن أجرة المنادي فِي مال المعرف إذا كَانَ يملكه فأما إن كانت مِمَّا لَا يملك أو أراد الحفظ عَلَى صاحبها لَا غير رجع بالأجرة عَلَيْهِ. (^١)
٥٢ - ذهب فِي مسألة دخول اللقطة فِي ملكه بغير اختياره بعد الحول إِلىَ القول: لَا تدخل بغير اختياره ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول. (^٢)
٥٣ - ذهب فِي مسألة الوقف إِلىَ القول: إنه إذا كَانَ فِي المسجد نبقة أو نخلة، فإن أكلها للجيران إذا لَمْ يكن المسجد بحاجة إِلىَ ثمن ذَلِكَ؛ لأن الجيران يعمرونه ويكسونه أما إذا كَانَ المسجد بحاجة إِلىَ ثمن بيعت وصرفت ثمنها فِي عمارته. (^٣)
٥٤ - رجح فِي مسألة الوقت عَلَى الفقراء الرأي القائل: بأنه يجوز الدفع إِلىَ الفقير من ذَلِكَ زيادة عَلَى خمسين أو قيمة من الذهب. (^٤)
٥٥ - ذهب فِي مسألة الوصية بثلث المال لرجلين أحدهما كَانَ ميتًا إِلىَ القول: إنه إذا علم الموصي أنه ميت كَانَ جميع الثلث للحي. (^٥)
٥٦ - ذهب فِي مسألة الموصى بِهِ إِلىَ القول: إنه إذا لَمْ يكن فِي الوصية دلالة حال فإن الوصية تنصرف للجميع. (^٦)
٥٧ - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن الألفاظ «لَا سبيل لي عليك، وَلَا سلطان لي عليك، وَلَا مَالك لي عليك، وَلَا رق لي عليك، وملكت رقبتك، وأنت مولاي، وأنت الله، وأنت سائبة» من ألفاظ الكناية فِي العتق. (^٧)
٥٨ - ذهب فِي مسألة أمهات الأولاد إِلىَ القول: إذا أسلمت أم ولد النصراني فإنه يستسعى فِي قيمتها ثُمَّ تعتق. (^٨)
٥٩ - ذهب فِي مسألة أم الولد إِلىَ القول: بأن عدة أم الولد عَنْ العتق والوفاة شهر واحد مقام حيضة. (^٩)
_________________
(١) انظر: ٢/ ٨.
(٢) انظر: ٢/ ٩.
(٣) انظر: ٢/ ٢٠.
(٤) انظر: ٢/ ٢١.
(٥) انظر: ٢/ ٣٧.
(٦) انظر: ٢/ ٤٠.
(٧) انظر: ٢/ ٥٧.
(٨) انظر: ٢/ ٧٤.
(٩) انظر: ٢/ ٧٤.
[ ٣١ ]
٦٠ - خالف الرأي القائل: إن من تلوط بغلام فحكمه فِي تحريم المصاهرة حكم المرأة، يحرم عَلَيْهِ أن يتزوج بأمهاته وبناته وتحرم عَلَى الغلام أمهات ألواطيء وبناته. وذهب إِلىَ القول إن حكمه حكم المباشرة فِيمَا دون الفرج. (^١)
٦١ - ذهب فِي مسألة المهر إِلىَ القول: إن أجل المهر ولم يذكر أجله فإنه لا يصح ويرجع لمهر المثل. (^٢)
٦٢ - خالف شيخه أبا يعلى في مسالة الصداق على عبدٍ موصوف فجاءها بقيمته إِلَى القول: لا يلزمها قبوله. (^٣)
٦٣ - خالف رأي شيخه أبي يعلى القائل: إن أدعى الزوج دون مهر المثل وادعت الزوجة زيادة إلى مهر المثل رد إِلَى مهر المثل ولا يجب الثمن في الأحوال كلها، وذهب إِلَى القول: إنه يجب الثمن في الأحوال كلها لإسقاط الدعوى. (^٤)
٦٤ - خالف سيخه أبا يعلى في مسألة الخلع إِلَى القول: إن خلعته بما في بيتها من المتاع أو على ما يثمر نخلها أو حمل أمتها فإنه يصح ويرجع بما أعطاها. (^٥)
٦٥ خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الخلع على محرم إِلَى القول: إن خلعها على محرم كالخمر والخنزير؛ فإنه لا يصح ويعتبر كالخلع بغير عوض. (^٦)
٦٦ - ذهب في مسألة الخلع على ثوب هروي فخرج مرويا إِلَى القول: إنه وقع الخلع على عينه لم يستحق سواه. (^٧)
٦٧ - رجح الرواية القائلة: بأن الطلاق بالكناية الظاهرة يقع على ما نوى ولا يقع ثلاثًا. (^٨)
٦٨ - رجح الرواية القائلة: أن من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعل بعضه مثل أن يحلف لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه، أو لا كلمت زيدًا وعمرًا وكلم أحدهما فإنه لا يحنث إلا بفعل الجميع. (^٩)
_________________
(١) انظر: ٢/ ٨٦
(٢) انظر: ٢/ ١٠٢
(٣) انظر: ٢/ ١٠٤.
(٤) انظر: ٢/ ١٠٧.
(٥) انظر: ٢/ ١١٩.
(٦) انظر: ٢/ ١١٩.
(٧) انظر: ٢/ ١٢١.
(٨) انظر: ٢/ ١٢٧.
(٩) انظر: ٢/ ١٤٢.
[ ٣٢ ]
٦٩ - ذهب في مسألة من قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك اليوم إلى القول أنها تطلق إذا بقى من اليوم ما لا يتسع لقوله: أنت طالق. (^١)
٧٠ - ذهب في مسألة من قال لزوجته: إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق ثم قال: لا تكلمي أباك فكلمته إلى القول: أنه يقع إن قصد أن لا تخالفه. (^٢)
٧١ - ذهب في مسألة من كان داخل الدار فحلف أن يدخلها إلى القول: أنه لا يحنث. (^٣)
٧٢ - رجح الرواية القائلة، فيمن حلف لا يدخل دارًا فدخل بعض جسده، بأنه لا يحنث وخالف شيخه أبا يعلى بذلك. (^٤)
٧٣ - رجح الرواية القائلة: فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل مرقها إلى أنه لا يحنث. (^٥)
٧٤ - رجح الرواية القائلة: فيمن حلف أن لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه لم يحنث. (^٦)
٧٥ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يهب لشخص، فتصدق عليه، لم يحنث. (^٧)
٧٦ - ذهب في مسألة من حلف أن لا يكلمه دهرًا، أو عمر ًا، أو حينًا إلى القول: إن ما ورد في اللفظ من التوقيت رجع إليه، كالحين فقد نقل عن ابن عباس «أنه ستة أشهر». وأما غير ذلك من الألفاظ غير المقيدة بزمن فإنه يحمل على أقل ما يقع عليه الاسم من العمر والدهر والزمان. (^٨)
٧٧ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يكلم شخصًا مشهورًا، إِلىَ القول: إنه يحمل على ثلاثة أشهر. (^٩)
٧٨ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يصلي فكبر، إِلىَ القول: إنه لا يحنث
_________________
(١) انظر: ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: ٢/ ١٥٧.
(٣) انظر: ٢/ ١٦٦.
(٤) انظر: ٢/ ١٦٧.
(٥) انظر: ٢/ ١٦٩.
(٦) انظر: ٢/ ١٧٣.
(٧) انظر: ٢/ ١٧٣.
(٨) انظر: ٢/ ١٧٦.
(٩) انظر: ٢/ ١٧٦.
[ ٣٣ ]
حتى يأتي بركعة بسجدتها. (^١)
٧٩ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة رجلين إذا شاهدا رجلًا مقبلًا فقال أحدهما: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌ، وقال الأخر، إن يكن زيدًا فعبدي حرٌ، فغاب الرجل ولم يعلم من كان، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر عتق عليه أحد العبدين بالقرعة بينهما فمن خرجت قرعته من العبدين عتق. (^٢)
٨٠ - ذهب إلى القول: أن المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فليس للزوج أن يرتجعها وكذلك لا تحصل الرجعة بالخلوة. (^٣)
٨١ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة من قال لأزواجه: والله لا وطأت كل واحدة منكن فإذا وطيء إحداهن انحل الإيلاء فِي بقيتهن. (^٤)
٨٢ - خالف شيه أبا يعلى في مسألة التفكير بالطعام فقال بجواز الإخراج من قوت البلد كالأرز والذرة والدخن. (^٥)
٨٣ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قال: لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أنت أمة مع ثبوت أنها كانت أمه أو نصرانية، إلا أنها قالت، أردت قذفي في هذا الحال أضفت على ذلك كوني نصرانية أمة فقال: بل أردت أنك زنيت في حال كفرك أو رقك، فالقول قوله ويلزمه موجب قذف أمة أو كافرة. (^٦)
٨٤ - رجح الرواية القائلة فيمن قال: زنت يداك ورجلاك بأنه لا يكون قاذفًا. (^٧)
٨٥ - ذهب في مسألة الزوجة التي انقطع خبر زوجها لغيبة فتزوجت ثم عاد زوجها إلى القول: إن قياس المذهب أنها للأول بكل حال سواء حكمنا بوقوع الفرقة ظاهرًا أو باطنًا. (^٨)
٨٦ - خالف شيخه أبا يعلى في مسالة من تزوج امرأتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة من لبن غيره، وكان ذلك قبل الدخول بالكبيرة فتحرم الكبيرة وينفسخ نكاحه من الصغيرة ويبتدئ العقد عليها ويجب نصف مهر الصغيرة
_________________
(١) انظر: ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٢) انظر: ٢/ ١٧٨.
(٣) انظر: ٢/ ١٨٢.
(٤) انظر: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٥) انظر: ٢/ ١٩٦.
(٦) انظر: ٢/ ٢٠١.
(٧) انظر: ٢/ ٢٠١.
(٨) انظر: ٢/ ٢١١.
[ ٣٤ ]
يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كاملًا. (^١)
٨٧ - فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. (^٢)
٨٨ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. (^٣)
٨٩ - خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من يرث بفرض وَلَا تعصيب بأنه لَا يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لَا يلزمه، والأخرى يلزمه. (^٤)
٩٠ - خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل مَعَ القصاص. (^٥)
٩١ - ذهب فِي مسألة من جعل وكيلًا لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته. (^٦)
٩٢ - خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. (^٧)
٩٣ - ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلَاثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. (^٨)
٩٤ - خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ أهل دينه. (^٩)
٩٥ - خالف شيخه فيمن سرق صليبًا، أو صنمًا من ذهب، فإنه يقطع. (^١٠)
٩٦ - ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أيام، أنه محمول عَلَى العصير
_________________
(١) انظر: ٢/ ٢١٨.
(٢) انظر: ٢/ ٢٢٠.
(٣) انظر: ٢/ ٢٢٥.
(٤) انظر: ٢/ ٢٢٦.
(٥) انظر: ٢/ ٢٣٧.
(٦) انظر: ٢/ ٢٤١.
(٧) انظر: ٢/ ٢٤٢.
(٨) انظر: ٢/ ٢٥٣.
(٩) انظر: ٢/ ٢٥٨.
(١٠) انظر: ٢/ ٢٧٥.
[ ٣٥ ]
الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلَاثَةَ أيام. (^١)
٩٧ - ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لَا يباح أكله. (^٢)
٩٨ - خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. (^٣)
٩٩ - خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِمًا أو كتابيًا. (^٤)
١٠٠ - خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. (^٥)
١٠١ - رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. (^٦)
١٠٢ - رجح جواز الحكم برد اليمين. (^٧)
١٠٣ - رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. (^٨)
١٠٤ - ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. (^٩)
١٠٥ - ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. (^١٠)
١٠٦ - رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. (^١١)
١٠٧ - رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. (^١٢)
١٠٨ - ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجًا مختلفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا
_________________
(١) انظر: ٢/ ٢٨١.
(٢) انظر: ٢/ ٢٨٨.
(٣) انظر: ٢/ ٢٩٦.
(٤) انظر: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٥) انظر: ٢/ ٢٩٨.
(٦) انظر: ٢/ ٣٠٨.
(٧) انظر: ٢/ ٣١٥.
(٨) انظر: ٢/ ٣١٦.
(٩) انظر: ٢/ ٣١٨.
(١٠) انظر: ٢/ ٣٤٥.
(١١) انظر: ٢/ ٣٥٠.
(١٢) انظر: ٢/ ٣٦٥.
[ ٣٦ ]
اعتقد صِحَّتِهِ من النكاح إما باجتهاد أو بتقليد، فأما مَا اعتقد بطلانه فلا يقع. (^١)
١٠٩ - رجح فِي مسالة الطلاق فِي الكتابة الظاهرة بالرجوع إِلىَ نية المطلق. (^٢)
١١٠ - ذهب فِي مسألة من قَالَ لزوجته أخرجي من الدار، وكذا إذا أطعمها، وسقاها وَقَالَ: هَذَا طلاقك، فإن نوى أن يكون هَذَا شيئًا من طلاق، قبل منه فِيمَا بينه وبَيْنَ الله تَعَالَى، وكَذَلِكَ يقبل فِي الحكم عَلَى اصح الوجهين. (^٣)
١١١ - ذهب فِي مسألة من خالعت زوجها عَلَى شي، فوقع الخلع عَلَى عينه لَمْ يستحق سواه. (^٤)
١١٢ - ذهب فِي مسألة المخالعة عَلَى المجهول مثل أن يقول: عَلَى مَا فِي بيته من متاع فَلَمْ يجد فِيهِ شيئًا أو خالعها عَلَى مَا يثمر نخلها أو عَلَى حمل أمتها فإنه يرجع بما أعطاها من المهر فِي مسألة المتاع وكَذَلِكَ الثمن والحمل إلا أن يرضى بدونه (^٥).
١١٣ - ذهب فِي مسألة الخلع عَلَى محرم كالخمر إِلىَ القول: إنه كالخلع بغير عوض لَا يصح فِي إحدى الروايتين إلا أن يَقُولُ: إن الخلع طلاق أو ينوي بِهِ الطلاق فيقع طلاقه رجعية وتصح فِي الأخرى فتبين بِهِ وَلَا يستحق عليها شيئًا (^٦).
١١٤ - رجح فيمن وصى لَا جنبي بثلث ماله ولكل واحد من ابنيه بثلث ماله فأجاز أحد الابنين للأخر ولم يجز للأجنبي فإن جميع الثلث للأجنبي وَلَا يلتفت إِلىَ رد الابنين (^٧).
١١٥ - ذهب إِلىَ إن قياس المذهب فيمن وصى بحق مقدر من المال لإنسان والآخر بمثل نصيب أحد ولده فإنه يخرج كل واحد من الوصيتين من جميع المال إن أجاز الورثة ومن الثلث إن لم يجيزوا ثُمَّ يقسم مَا بقي بَيْنَ الورثة (^٨).