وسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ، تُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَمُسْتَمِعِهِ، بِشُرُوطِ الإِمَامَةِ، عَدَا الأُمِّيَّ والزَّمِنِ. وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ، لَيْسَ مِنْهَا ﴿ص﴾.
وَيُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْع، وَيَجْلِسُ، وَيُسَلِّمُ وَفِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَلَا يَسْجُدُ إِمَامٌ فِي صَلَاةِ سِرٍّ (٢)، وَ[يُخَيرُ] (٣) الْمَأْمُومُ إِذَنْ.
_________________
(١) أخرجه الطيالسي (١٢٥)، وأحمد (١/ ٩٦، ١١٩)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، من حديث علي، ﵁.
(٢) في الأصل: "سرا". وانظر: "المحرر" (١/ ٨٠).
(٣) في الأصل: "ويجهر". ينظر "المقنع" (٤/ ٢٣٣)، و"المغني" (٢/ ٣٧١).
[ ٨٠ ]
وَيُسَنُّ شُكْرًا لِتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، خَارِجَ الصَّلَاةِ. وَلَا يَسْجُدُهُ وَقْتَ نَهْيٍ، وَهُوَ: مِنَ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى عُلُوِّ الشَّمْسِ رُمْحًا، وَعِنْدَ زَوَالِهَا، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى يَتِمَّ الْغُرُوبُ. وَلَا يَجُوزُ فِيهَا نَفْلٌ مُطْلَقٌ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَقَضَاءُ فَرْضٍ، وَنَذْرٍ، وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ تُقَامُ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، بِمَسْجِدٍ -غَيْرِ الثَّلَاثَةِ- هُوَ فِيهِ.
* * *
[ ٨١ ]