ومَنْ كَمَلَ نِصَاُبهُ، أَوْ خَرَجَ طَلْعُهُ، أَوْ حِصْرِمُهُ -جَازَ تَقْدِيمُ زَكَاتِهِ حَوْلًا، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ عَجَّلَ زكَاةَ نِصَابِهِ وَمَا يَنْمِي فِي حَوْلهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ النَّمَاءِ. وَإِنْ تَمَّ حَوْلُهُ وَهُوَ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَ، كَفَى. وَإِذَا نُتِجَتِ الْمِائتانِ سَخْلَةً عِنْدَ الْحَوْلِ، لَزِمَ مُعَجِّلَهَا شَاةٌ ثَالِثَةٌ. وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى مُسْتَحِقٍّ فَمَاتَ، أَوْ كَفَرَ، أَوِ اسْتَغْنَى -أَجْزَأَتْ، وَضِدُّهُمَا بِالْعَكْسِ. وَإِنْ هَلَكَ النِّصَابُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْفَقِيرِ.
فَصْلٌ