ومِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ؛ فَلَا تَصِحُ بِدُونهِ إِلَّا لِعَاجزٍ أَوْ مُتَنَفِّلٍ بِسَفَرٍ سَائِرٍ رَاكِبًا، وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا بِالدَّابةِ وَبِنَفْسِه إِلَّا أَنْ يَشُقَّ، وَلَا يتنَفَّلُ مَاشِيًا (٣).
_________________
(١) في الأصل: "الحبس".
(٢) في الأصل: "متصلها". والمثبت نقله في "الإنصاف" (٣/ ٣١٦) عن المصنف.
(٣) في الأصل: "ماشاءَ". ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٣/ ٣٢٤، ٣٢٥).
[ ٦٩ ]
وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ إِصَابَةُ الْعَيْنِ عَيْنَهَا، وَمَنْ بَعُدَ جِهَتَهَا. فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِيَقِينٍ أَوْ وَجَدَ مَحَارِيبَ الإِسْلَامِ، عَمِلَ بِهِ.
وَنَسْتَدِلُّ فِي السَّفَرِ عَلَيْهَا بِالْقُطْبِ، أَوِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَنَازِلهِمَا، وَالرِّيَاحِ. وَإِذَا اجْتَهَدَ اثْنَانِ فَاخْتَلَفَا جِهَةَ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَيَتْبَعُ الْمُقَلِّدُ أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ. وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ، قَضَى إِنْ وَجَدَ مُقَلَّدًا. وَتَصِحُّ مِنَ الأَعْمَى بِاللَّمْسِ وَنَحْوِهِ. وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَيُصَلِّي بِالثَّانِي، وَلَا يَقْضِي بِالأَوَّلِ.