٢٢٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
تَحُفُّ الْمَرْأَةُ جَبِينَهَا؟
قَالَ: أَكْرَهُ النَّتْفَ وَالْحَلْقُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
[ ١٥٦ ]
٢٢٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَفِّ قَالَ:
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ.
وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّتْفِ فَقَالَ:
أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
[ ١٥٦ ]
٢٢٧- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ تَأْخُذَ الشَّعْرَ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَنَمِّصَاتِ.
[ ١٥٧ ]
٢٢٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:
أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ؟
فَقَالَ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ فَأَمَّا الْحَلْقُ فَلَا.
قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي النَّتْفِ؟
قال: الحلق غَيْرُ النَّتْفِ. النَّتْفُ تَغْيِيرٌ. فَرَخِّصَ فِي الْحَلْقِ.
[ ١٥٧ ]
٢٢٩- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْوَاشِرَةِ؟
فَقَالَ: الَّتِي تَنْتِفُ جَبِينَهَا.
[ ١٥٧ ]
٢٣٠- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ؟
فَقَالَ: الْمُفَلَّجَةُ الْأَسْنَانِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: غَلِطَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ فِيمَا رَوَى عَنْ أبي عبد الله في الكلام فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.
[ ١٥٧ ]