١٥٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ نَخْلًا عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ مَوْلُودٌ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ النَّخْلَ قَدْ أُبِّرَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ مِلْكُ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُبِّرَ فَهُوَ مَعَهُمْ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ إِذَا بَلَغَ الْحَصَادَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَصَادَ فله فيه.
[ ٦٠ ]
١٥٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجْلٍ مَاتَ فَقَالَ: ضَيْعَتِي الَّتِي بِالثَّغَرِ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِالثَّغَرِ وَمَنْ نَزَعَ ⦗٦١⦘ إِلَيْهَا وَلِأَبْنَائِهِمْ وَمَا تَوَالَدُوا وَضَيْعَتِي الَّتِي بِبَغْدَادَ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِبَغْدَادَ وَلِأَوْلَادِهِمْ. فَلِمَنْ بِالثَّغَرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي هَا هُنَا؟
قَالَ: لَا قَدْ أَفْرَدَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ.
فَقِيلَ لَهُ: فقدم بعض من بالثغر إلى ها هنا أو خرج من ها هنا بَعْضُهُمْ إِلَى ثُمَّ وَقَدْ أُبِّرَتِ النَّخْلُ أَلَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ؟
قَالَ: لَا.
فَقِيلَ: فَإِنْ وُلِدَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ بَعْدَ مَا أُبِّرَتْ؟
فَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا شَبِيهٌ بِهَذَا.
كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ جَائِزٌ أَوْ كَمَا قَالَ.
[ ٦٠ ]
١٥٩- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَفِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ للموصى له.
[ ٦١ ]
١٦٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى.
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْبُسْتَانِ أَوِ الْكَرْمِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْحَمْلُ. لِمَنِ الْحَمْلُ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ له.
[ ٦١ ]