٢١٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ وَصَايَا فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ فَرَسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسِلَاحٌ وَكُسْوَةٌ وَأَنْ يُدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ؟
قَالَ أَبِي: يُنَفَّذُ ذَلِكَ عَلَى مَا أَوْصَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَعَ مَا أَوْصَى.
[ ٧٦ ]
٢١٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ:
⦗٧٧⦘
سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى أَنْ يَخْرُجَ ثُلُثُ جَمِيعِ مَا يَخْلِفُ فَكُفِّرَ عَنْهُ خَمْسُونَ يَمِينًا مَا يِكْفِي الْمَسَاكِينَ غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ؟
فَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ كَمَا أَوْصَى.
[ ٧٦ ]
٢١٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِصَدَقَةٍ فِي الْأَنْصَارِ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ عَلَى قَوْمٍ فِي رَبَضِ الْأَنْصَارِ؟
فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ فِي رَبَضِ الْأَنْصَارِ.
[ ٧٧ ]
٢١٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ فِي أَطْرَافِ بَغْدَادَ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي بَعْضِ الْأَرْبَاضِ وَهُوَ حَيٌّ؟
فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي أَبْوَابِ بَغْدَادَ كلها.
[ ٧٧ ]
٢١٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ سُوقِهِ؟
فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي فُقَرَاءِ سُوقِهِ.
[ ٧٧ ]
٢١٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَحْفُرَ لَهُ بِئْرًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لَهُ: لَا أستطيع فقال للموصي فعل مَا تَرَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْفُرَ فِي دار القوم لَيْسَ لَهُمْ بِئْرٌ؟
قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا يخص به قوم دُونَ آخَرِينَ وَلَكِنْ يَحْفُرُ بِئْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَلَا يَحْفُرُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.
[ ٧٧ ]
٢٢٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى طَرْسُوسَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يَشْتَرِي أُسَارَى الْمُسْلِمَاتِ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَا تَصِلُ إِلَيْهُمِ الرِّجَالُ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُدْفَعُ إِلَى مَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ إِلَى النِّسَاءِ.
[ ٧٧ ]
٢٢١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم:
أن أبا عبد الله سئل عن قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ لَا تُضَمَّنُ؟
⦗٧٨⦘
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِدَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُوصِي بِالشَّيْءِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنْ شِئْتُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَفْعَلْ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُؤَكَّدٌ وَلَا وَاجِبٌ فَإِذَا أَوْصَى عَمِلْتَ بما أوصى.
[ ٧٧ ]
٢٢٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
الَّذِي يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ يُلَقَّنُ إِذَا حَضَرَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي قَرَابَتِهِ؟
قَالَ: إِذَا أَوْصَى تَمْضِي كَمَا أَوْصَى.
- أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ.
- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ:
أَعْجَبُ إِلَيَّ لَوْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ.
قَالَ قَتَادَةُ: وَأَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ الله:
﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ .
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَدَّى فِي الْوَصِيَّةِ مَا أَوْصَى بها الرجل تَمْضِي كَما أَوْصَى بِهَا وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْحَقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[ ٧٨ ]
٢٢٣- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّنْ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ: ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ جَمِيعَ مَا وَرِثْتُهُ عَنْ أَبِي مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَالصُّوفُ وَثِيَابُ الْبَيْتِ؟
فَقَالَ عَمِّي: كُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا قَالَ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ.
[ ٧٨ ]
٢٢٤- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِقَوْمٍ مِنْ غَيْرِ قَرَابَتِهِ؟
قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْكِتَابِ يَرُدُّهُ إِلَى قَرَابَتِهِ.
⦗٧٩⦘
قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟
قَالَ: يُعْطَى مَنْ أَوْصَى لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ وَصِيَّةَ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّ مَمَالِيكَ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنَ فَقَدْ أَجَازَ لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ.
[ ٧٨ ]
٢٢٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْوَصِيُّ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ وَيَضَعَ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ يَرَى يِكُونُ لِلرَّجُلِ يُوصِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثِيَابٌ وَيَرَى الْوَصِيُّ فِي جِيرَانِهِ، قَوْمًا فُقَرَاءَ يُصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بَعْضُ ذَلِكَ الْمَالِ؟
قَالَ: لَا.
[ ٧٩ ]
٢٢٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجِينَ؟
قَالَ: إِنَّ لِذَوِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَالَتْ قَوْلا فَلْيُنَفَّذْ مَا قَالَتْ.
[ ٧٩ ]
٢٢٧- قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَأَيْتُ فِي كِتَابٍ لِهَارُونَ الْمُسْتَمْلِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي غَلَّتَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يُعْطَى فِي الْجِهَادِ وَفِي الْعِتْقِ وَنَحْوٍ مِنْ هَذَا؟
قَالَ: لَا. يُقَسَّمُ في المساكين.
[ ٧٩ ]
٢٢٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال:
سألت أبا عبد الله عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهِ وَزَوْجِهَا وَنَوَى بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ ثُلُثِ وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ بِهِ وَالِدُهِ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ غَلَّتُهَا؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تدفع الغلة إلى عَلَى مَا كَانَ أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ هَذَا فِي وَلَدِهَا وَإِلَى قَوْمٍ غَيْرِهِمْ فَيَصِيرُ غَيْرَ مَا أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ فِي وَلَدِهَا.
قُلْتُ: فَكَيْفَ تُحِبُّ أَنْ يَصْنَعُ؟
قَالَ: يَبِيعُ هَذِهِ الْأَرْضِينَ وَيُعْطِي ثَمَنَهَا إِلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ أَبُوهْ.
[ ٧٩ ]
٢٢٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ.. ..
٢٣٠- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.
٢٣١- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مِثْلَ مَسْأَلَةِ صَالِحٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ بِطَعَامٍ أَوْ حِنْطَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِي عَنْهُ فِضَّةً بِقِيمَتِهِ؟
قَالَ الْفَضْلُ: فَأَتَانِي الْجَوَابُ. وَقَالَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ:
⦗٨٠⦘
قَالَ: لَا يُعْطِي إِلَّا مَا قَالَ وَأَوْصَى بِهِ وَالْوَصَايَا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي لَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ.
[ ٧٩ ]
٢٣٢- أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان:
أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِنَاءَ مَسْجِدٍ فَطَلَبَ عَرْصَةً يبني فيها مسجد فَلَمْ يَجِدِ الزَّانَ يَشْتَرِي عَرْصَةً يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ صَغِيرٍ يُوسِعُهُ؟
قَالَ: انْتَهِ إِلَى مَا أَوْصَاكَ بِهِ الْمَيِّتُ يَعْنِي ابْنِ مَسْجِدًا.
[ ٨٠ ]
٢٣٣- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ خَانًا لَهُ فِي السَّبِيلِ وَبَنَى بِجَنْبِهِ مَسْجِدًا فَضَاقَ بِأَهْلِهِ أَيُزَادُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ؟
قَالَ: لَا.
قِيلَ: فَإِنَّهُ قد ترك ليس بنزل فِيهِ قَدْ تَعَطَّلَ تُطْرَحُ فِيهِ الْقَذُرَةُ؟
قَالَ: يُتْرَكُ عَلَى مَا صُيِّرَ لَهُ.
[ ٨٠ ]
٢٣٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ فَأَوْصَتْ بِدَرَاهِمٍ عَلَى أَنْ تُنْفَقَ عَلَى قَنْطَرَةٍ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهَا وانْقَطَعَ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمْ يحتج الناس إلى القنطرة فنزل بأهل القربة عَدُوٌّ فَأَرَادُوا أَنْ يُصْلِحُوا حِصْنًا لَهُمْ يَتَحَرَّزُوا مِنَ الْعَدُوِّ هَلْ يُنْفَقُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَلَى هَذَا الْحِصْنِ؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟
قَالَ: لَعَلَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى الْقَنْطَرَةِ.
قُلْتُ: فَإِنْ هُمُ اتَّخَذُوا الْقَنْطَرَةَ فَفَضُلَتْ فَضْلَةً؟
فَقَالَ: تُوضَعْ لَعَلَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَرُمُّوا بِهَا الْقَنْطَرَةَ.
لَمْ يُرَخَّصْ إِلَّا فِي هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.
[ ٨٠ ]
٢٣٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُنَفَّذُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ.
[ ٨١ ]
٢٣٦- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ.. ..
٢٣٧- وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَانُوتٍ وَحَدُّهُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَلَهُ أَسْفَلُهُ وَأَعْلَاهُ فَلَمْ يُسَمِّ لَهُ أَعْلَاهُ؟
قَالَ: لَا يَأْخُذُ إِلَا مَا سُمِّيَ له.
[ ٨١ ]
٢٣٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: اشْتَرُوا دَابَةً فِي السَّبِيلِ فَعَجِزَتِ النَّفَقَةُ أَنْ يَشْتَرُوهَا مِنْ هَا هُنَا أَيُشْتَرَى بِهِ؟
قَالَ: لَا يُشْتَرَى مِنْ هَا هنا.
[ ٨١ ]
٢٣٩- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ موسى ابن مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لَهُ فَرَسٌ بِأَلْفٍ وَدَابَةٌ بِمِائَةٍ. قِيلَ فَيُشْتَرَى بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْمَيِّتُ؟
قَالَ: لَا.
[ ٨١ ]
٢٤٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ:
عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٍ لِلنَّفَقَةِ؟
قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلُ ما أوصى ولا يزد عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ.
قَالَ: فَإِنْ أَصَبْنَا بِأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ خَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟
قَالَ: يُزَادُ على نفقته.
[ ٨١ ]
٢٤١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي السبيل ويغزو عَنْهُ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ؟
قَالَ: هَذِهِ لَا تَتِمُّ من ها هنا يُبْعَثُ بِهَا إِلَى ثَمَّ فَيُجَهَّزُ بِهَا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ يَغْزُونَ وَيُعَانُ بِالْبَاقِي فِي السَّبِيلِ.
[ ٨١ ]
٢٤٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ الْجَرْجَرَائِيُّ حدثهم قال:
سألت أبا عبد الله عن الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ فِي السَّبِيلِ وَلَهُ قَرَابَةٌ فُقَرَاءُ؟
قَالَ: يُجْعَلُ حَيْثُ أَوْصَى.
[ ٨١ ]
٢٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَمْدَانَ بْنَ عَلِيٍّ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله:
الرجل يجعل الشيء عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمَسَاكِينِ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ؟
قَالَ: لَا يُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى.
[ ٨٢ ]
٢٤٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِطَرَسُوسَ -يُقَالُ مِنَ الْأَبْدَالِ- قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قُلْتُ:
رَجُلٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى طَرَسُوسَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّ لِأَبِيهِ بَيْتًا وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ وَخَرَجَ وَتَصَدَّقَ بِهِ؟
فَقَالَ: إِنْ تَرَكَهُ الْمَوْتُ.
[ ٨٢ ]
٢٤٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا قَرَابَةٌ يَحْتَاجُونَ؟
[قَالَ: إِنْ] لِذِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا فَلْيُنَفَّذْ مَا قالت.
[ ٨٢ ]