إِزالةُ شَعْرٍ، وتقليمُ ظُفُر يَدٍ أَوْ رجلٍ، وتغطيةُ رأَس ذَكَرٍ، ولبسُهُ المخيطَ إِلاَّ سراويلَ لعَدَمِ إِزارٍ، وخُفَّيْنِ لعدم نعلينِ، والطيبُ، وقتلُ صيدِ البَرِّ الوحشيِّ المأَكول، والمتولدِ منه ومِنْ غيره، وعقدُ نكاحٍ، وجماعٌ، ومباشرةٌ فيما دونَ الفرج. وفي جميع المحظوراتِ الفديةُ إِلاَّ قتلَ القَمْلِ وعقد النِّكاح، وفي البيضِ والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أَوْ الظُفُرِ إِطعامُ مسكينٍ، وفي الاثنينِ إِطعام اثنين، والضَّروراتُ تُبِيحُ للمُحْرِمِ المحظوراتِ ويَفْدي.
* * *