[١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
[٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.
[٣] ثُمَّ الأَسَنُّ.
[٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ.
[٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.
[٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١).
- وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
- وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
- وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.
_________________
(١) هذا المذهب كما في المنتهى (١/ ٢٩٧)، خلافًا للإقناع (١/ ١٥٦) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.
[ ٦٤ ]
إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ.
- وَتَصِحُّ خَلْفَ:
- أَعْمَى أَصَمَّ.
- وَأَقْلَفَ.
- وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ، أَوْ رِجْلَيْنِ، أَوْ أَنْفٍ.
- وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى.
- لَا خَلْفَ:
- أَخْرَسَ.
- وَكَافِرٍ.
- وَلَا إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ، أَوْ رُكْنٍ: إِلَّا بِمِثْلِهِ.
- إِلَّا الإِمَامَ:
[١] الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ.
[٢] المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ.
- فَيُصَلِّي جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ، وَتَصِحُّ قِيَامًا.
- وَلَا إِمَامَةُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى.
- وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.
[ ٦٥ ]
- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.
- فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.
- وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:
[١] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.
[٢] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.
[٣] أَوْ يَلْحَنُ (١) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ.
إِلَّا بِمِثْلِهِ.
- وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.
- فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.
- وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.
- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ.
- وَمَنْ صَلَّى:
- عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٢٤): (يَلْحَن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضًا).
[ ٦٦ ]
- أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.
- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ:
- رُؤْيَةُ الإِمَامِ.
- أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ.
وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
- وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.
- لَا عَكْسُهُ.
- وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.
فَصْلٌ