- بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، لِكُلِّ مَا يُفعَلُ بِهِ عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا.
- سِوَى:
[ ٣٨ ]
[١] نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ.
[٢] ولُبْثٍ بِمَسْجِدٍ لِحَاجَةٍ.
- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:
[١] دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ.
[٢] وَتَعَذُّرُ المَاءِ:
- لِحَبْسِهِ عَنْهُ وَنَحْوِهِ.
- أَوْ لِخَوْفِهِ بِطَلَبِهِ أَوِ اسْتِعْمَالِهِ ضَرَرًا بِبَدَنِهِ، أوْ مَالِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ وُجُوبًا، ثُمَّ تَيَمَّمَ.
[٣] وَأَنْ يَكُونَ:
(١) بِتُرَابٍ.
(٢) طَهُورٍ.
(٣) مُبَاحٍ.
(٤) غَيْرِ مُحْتَرِقٍ.
(٥) لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِاليَدِ.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ:
[ ٣٩ ]
- صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.
- وَلَا يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مُجْزِئٍ.
- وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
- وَفُرُوضُهُ:
[١] مَسْحُ وَجْهِهِ.
[٢] وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ (١).
[٣] وَتَرْتِيبٌ.
[٤] وَمُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِهَا فِي وُضُوءٍ.
[٥] وَتَعِيينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ.
- فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ، وَإِنْ نَوَاهُمَا أَجْزَأَ.
- وَيُبْطِلُهُ:
[١] مَا يُبْطِلُ الوُضُوءَ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ٥١): (إلى كوُعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضًا، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم الكاف-).
[ ٤٠ ]
[٢] وَخُرُوجُ الوَقْتِ.
[٣] وَوُجُودُ المَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
[٤] وَزَوَالُ المُبِيحِ لَهُ.
[٥] وَخَلْعُ مَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ