[١] مُسْلِمٍ.
[٢] مُكَلَّفٍ.
[٣] ذَكَرٍ.
[٤] حُرٍّ.
[٥] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.
- وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٣٤): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيدة).
[ ٧٦ ]
- وَلَا تَجِبُ عَلَى:
- مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَلَا عَبْدٍ.
- وَلَا مُبَعَّضٍ.
- وَلَا امْرَأَةٍ.
- وَلَا خُنْثَى.
- وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ:
- أَجْزَأَتْهُ.
- وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا.
- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -:
[١] أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ:
- مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.
- وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ.
- وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.
[ ٧٧ ]
[٢] الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ.
[٣] الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ.
- وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ.
- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا.
[٤] الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ (١)، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ.
- مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:
[١] الوَقْتُ.
[٢] وَالنِّيَّةُ.
[٣] وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا.
[٤] وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ.
[٥] وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا.
- وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ:
[١] حَمْدُ الله.
[٢] وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٣٦): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).
[ ٧٨ ]
[٣] وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله.
[٤] وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله.
[٥] وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ.
[٦] وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ.
- وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا.
- وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ.
- غَيْرَ القِرَاءَةِ.
- وَتُسَنُّ:
- عَلَى مِنْبَرٍ (١) أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
- وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا.
- وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ.
- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ.
- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.
_________________
(١) قال في المطلع (ص ١٣٦): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي، المنبر).
[ ٧٩ ]
- وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ.
- وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ.
- وَيُبَاحُ:
- إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا.
- أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ.
فَصْلٌ